فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 18416 من 36903

ـ [ابن وهب] ــــــــ [11 - 07 - 03, 05:15 م] ـ

(قوله(إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه) وهو عام في المدخول بها وغيرها، ولكن قوله"حرمت عليه"ليس بصريح في المراد.

ووقع في رواية ابن أبي شيبة"فهي أملك بنفسها"وأخرج الطحاوي من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس في اليهودية أو النصرانية تكون تحت اليهودي أو النصراني فتسلم فقال"يفرق بينهما الإسلام، ويعلو ولا يعلى عليه"وسنده صحيح.

انتهى من الفتح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت