فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 717

الابتداع فلبس لأحد أن يشرع من الدين ما لم يأذن به الله فليس لأحد أن يصلى إلى قبره ويقول هو أحق بالصلاة إليه من الكعبة

وقد ثبت عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصحيح أنه قال: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» مع أن طائفة من غلاة العباد يصلون إلى قبور شيوخهم بل يستدبرون القبلة ويصلون إلى إلى قبر الشيخ ويقولون هذه قبلة الخاصة والكعبة قبلة العامة وطائفة أخرى يرون أن الصلاة عند قبور شيوخهم أفضل من الصلاة في المساجد حتى المسجد الحرام والأقصى وكثير من الناس يرى أن الدعاء عند قبور الأنبياء والصالحين أفضل منه في المساجد

ولأهل البدع عبادات كثيرة قد بسطنا الكلام عليها في غير هذا الموضع وبينا بطلانها وهذا كله مما قد علم جميع أهل العلم بدين الإسلام أنه مناف لشريعة الإسلام وأنه لم ينقله أحد من علماء الأمة بل هم متفقون على أنه لا فضيلة للصلاة عند القبور ولا في المساجد المبنية عليها التي تسمى المشاهد مع أن طائفة من الغلاة من أهل الشيعة ومن المنتسبين إلى السنة يرون السفر إليها حجا وقد صنف ابن النعمان المفيد شيخ الرافضة كتابا سماه مناسك حج المشاهدة وذكر فيه من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت