في حال موته فأنكره أهل الإيمان على هذا المستغيث به بعد موته كانوا منكرين لهذه الاستغاثة المقيدة لا المطلقة
وقال في الرد إذا كنت قد جعلت الاستغاثة هي طلب الغوث كالاستعانة والاستنصار وأنه يجوز إسنادها إلى المخلوق مطلقا فيستغاث بالمسلم والكافر والبر والفاجر كما يستغاث بالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ويستنصر به كما قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» لم تكن الإغاثة من خصائص المؤمنين فضلا عن أن تكون من خصائص النبيين أو المرسلين وحينئذ فإذا قدر أن أحدا نفاها كما افتريته فإنما نفى وصفا مشتركا بين جميع الآدميين ونافيها عنه لا يتصور أن يخصه بالنفي والحالة هذه فإن هذا لا يقوله مؤمن ولا كافر فإن الكافر به لا ينازع أنه من الآدميين فإذا كان المنفي عنه لا يختص به كان نفيه عنه نفيا له عن سائر الآدميين وصار ذلك بمنزلة أن يقال لا يستغاث أحد من الآدميين ولا يستنصر به ولا يستعان
وقائل هذه العبارة إما أن يريد بها ما يريده الناس من هذه العبارة