فهرس الكتاب

الصفحة 666 من 717

لأن هذا ونظائره متعددة وهذا الأصل متفق عليه بين أئمة الإسلام ولكن قد يقال نفس الخطاب له أو للواحد من الأمة خطاب عام للعادة الشرعية في ذلك أو يثبت الاشتراك بالاعتبار بأدلة أخرى أو ذلك معلوم بالاضطرار من الدين هذا مما تنازع فيه أهل النظر وإذا كان كذلك فما يثبت جوازه له من الأقوال يثبت جوازه لغيره ما لم يقم دليل المنع وما ذكره من مطلق التفصيل ليس دليلا على المنع باتفاق المسلمين

الوجه الثاني أن يقال خبره عن نفسه وغيره سواء كان نفيا أو إثباتا وما أخبر به فهو صدق يجب تصديقه ومن أخبر به كان صادقا داخلا فيمن جاء بالصدق وصدق به

ومن قسم أخباره إلى ما لنا أن نخبر به وما ليس لنا أن نخبر به فقد قال قولا مبتدعا لا دليل له عليه بل هو معلوم البطلان ثم إنه لا يمكنه أن يذكر حدا فاصلا بين ما يجوز موافقته فيه من الأخبار وما لا يجوز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت