فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 288

المتوسط المنوه به في السنة الثانية التي تتلو سنة التلزيم واحد بالمئة وثلاثة بالمئة، على بدل كل من السنة الثالثة والرابعة والخامسة، بحيث تصبح الإضافة عن السنة الخامسة عشرة بالمئة.

ولما نشبت حرب القريم في سنة (1269) أعيدت أصول الأمانة لضمان تموين الجيش، وظل الحال على هذا المنوال إلى سنة (1271) . وفي سنة (1272) رجعوا إلى التلزيم أيضا فأخذت تباع أعشار القرى في مجالس الأقضية قرية قرية، وفي مجالس الألوية والولايات قضاء قضاء على أن لا تحال أعشار لوائين لأحد الملتزمين مجتمعين. ولما أعلن القانون الأساسي في سنة (1293) أعيدت أصول الأمانة. وفي سنة (1297) وضع نظام التخميس وذلك بحساب بدلات كل من سنة 1289 و1290 و1291 و1291 و1292 و1293 وأخذ متوسطها على أن يوزع ما يصيب كل قرية على حساب الدونمات. وفي سنة (1301) أعيدت أصول الأمانة أيضا. وفي سنة (1302) عادوا إلى طريقة التلزيم أيضا على أساس القرى لا القضاء أو اللواء كما كان آنفا. وظل الحال على ذلك إلى سنة (1330) أي سنة إعلان النفير العام وفي خلال ذلك وضعت أصول التخمين موضع الإجراء وظلت إلى سنة (1333) حتى إذا كانت سنة (1334) طبقت أصول الأمانة. وبعد مغادرة الحكومة العثمانية هذه الديار أعيدت أصول التلزيم أيضا. وفي سنة (1925 م) وضعت أصول التربيع وذلك بأخذ متوسط بدلات كل من سنة 1921 و1922 و1923 و1924 واتخاذها أساسا لوضع بدل معين على كل قرية من القرى، ولم تبرح هذه الأصول معمولا بها. أما أصول جبايتها فهي تابعة لقانون الجباية أي أصبحت تجبى على نحو ما تجبى الضرائب.

رسوم الجمرك:

يرجع أصل هذا الرسم إلى الزكاة التي هي من جملة التكاليف الشرعية، وكان يجبى من التجار الوطنيين على نسبة واحد من أربعين ومن التجار الأجانب على نسبة واحد بالعشرة من مجموع أموالهم. وظل الحال على ذلك من أول تأسيس الدولة العثمانية إلى الزمن الذي عقدت فيه المعاهدة التجارية مع الدول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت