الصفحة 2166 من 2586

هذا من جهة السند، أما من جهة المتن فإنَّ فيه زيادة: (( في شهر

رمضان )) وهذا فيه حصر بمعنى أنَّ من ذرعه القيء في غير شهر رمضان فقد أفطر. وهذا ما لا يقول أحد به. وهذه الزيادة لم أقف عليها إلا من هذا الطريق، وهذه العلل التي قدمناها كفيلة برده وعدم الالتفات إليه.

إذن، فإعلال جهابذة المحدّثين ومنهم: أحمد، والبخاري، والدارمي، والنَّسائيُّ والبيهقي وهم من هم في الحفظ والإتقان، لا ينفعه ولا يضره تصحيح المتأخرين.

وانظر:"تحفة الأشراف"10/ 197 (14519) و10/ 202 (14542) ، و"إتحاف المهرة"15/ 544 (19848) ، و"إرواء الغليل"4/ 51 (923) .

مثال آخر: روى عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، عن شعبة بن الحجاج، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمان بن أبي ليلى، عن عليٍّ - رضي الله عنه -، قال: قدمَ على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - سبيٌ فأمرني ببيع أخوين فبعتهما وفرقتُ بينهما، ثم أتيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته، فقال: (( أدركْهما فارتجعْهما، وبعهما جَميعًا، ولا تفرقْ

بَينهما )) [1] .

أخرجه: الدارقطني 3/ 64 - 65 ط. العلمية و (3040) ط. الرسالة من طريق إسماعيل بن أبي الحارث.

وأخرجه: الدارقطني في"العلل"3/ 275 س (401) من طريق إسماعيل ابن أبي الحارث ومحمد بن الوليد الفحام (مقرونين) .

وأخرجه: الحاكم 2/ 54 و 125، والضياء في"المختارة"2/ 272 (652) من طريق يحيى بن أبي طالب.

وأخرجه: البيهقي 9/ 127 من طريق محمد بن الجهم.

أربعتهم: (إسماعيل، ومحمد، ويحيى، ومحمد بن الجهم) عن

عبد الوهّاب، به

(1) لفظ رواية الحاكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت