إذ أخرجه: الدارقطني 1/ 68 ط. العلمية و (208) و (209)
ط. الرسالة عنه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
: (( يُغسلُ الإناءُ منَ الهرةِ كما يغسلُ منَ الكلب ) ).
قال الدارقطني عقبه: (( لا يثبت هذا مرفوعًا، والمحفوظ من قول أبي هريرة، واختلف عليه ) ).
وأخرجه: الدارقطني 1/ 68 ط. العلمية و (210) و (211) ط. الرسالة من طريق ليث بن أبي سليم، عن عطاء، عن أبي هريرة، قال: إذا ولغ السنور في الإناء غسل سبع مرات.
قال الدارقطني عقبه: (( موقوف لا يثبت وليث سيّئ الحفظ ) ).
وقال ابن الملقن في"البدر المنير"1/ 569 - 570: (( فإنْ قيل: قد ورد حديث يخالف هذه الأحاديث، وهو ما رواه الدارقطني، والبيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعًا: (( يغسلُ منْ ولوغِ الكلب سبعًا، ومنْ ولوغِ الهرةِ مرةً ) )فالجواب عنه من وجهين: أحدهما: - على تقدير صحته - أن هذه اللفظة- وهي قوله: (( ومنْ ولوغ الهرة مرة ) )مدرجة في الحديث من كلام أبي
هريرة موقوفًا عليه، ليست من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاله البيهقي، وغيره من الحفاظ.
الثاني: - وبه أجاب الإمام الشافعيُّ - أنَّ هذا الحديث متروك الظاهر بالاتفاق؛ لأنَّ ظاهره يقتضي وجوب غسل الإناء من ولوغ الهرة، ولا يجب ذلك بالإجماع )) .
وانظر:"تحفة الأشراف"10/ 175 (14451) ، و"إتحاف المهرة"15/ 515 (19802) ، و"أطراف المسند"8/ 37 (10227) .
وقد يأتي حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي آخر الحديث كلام للصحابي فيأتي الراوي فيدرج كلام الصحابي في المتن، ويقتصر على هذا الجزء، مثاله: روى سويد بن سعيد، قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن شعبة، عن حبيب بن زيد، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد - رضي الله عنه -، قال: قال
رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( الأُذُنانِ منَ الرأسِ ) ).
أخرجه: ابن ماجه (443) عن سويد بن سعيد، به.