1061 - (م، قال البخاري في رواية أبي هريرة: حقها أن تحلب على الماء) - حدثنا أحمد بن سهل، قال: أنا أبو سعد، قال: أنا أبو محمد السمذي، قال: ثنا عبد الله بن محمد، قال: ثنا إسحاق، قال: أنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، قال: سمعت عبيد ابن عمير يقول هذا القول:
فسألت جابر بن عبد الله، فقال مثل قول عبيد بن عمير، قال: قال رجل: يا رسول الله! ما حق الإبل؟ قال: (( حلبها على الماء، وإعارة دلوها، وإعارة فحلها، ومنحها، وحمل عليها في سبيل الله عز وجل ) ).