فهرس الكتاب

الصفحة 1916 من 4380

[9]ذكر قوله صلى الله عليه وسلم:(( لا يحل شرط طلاق أخرى ))

1863 - (خ، م عن الأعرج) - حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين الخياط وغيره، قالا: ثنا عثمان بن أحمد بن إسحاق، قال: أنا أبو عمرو بن حكيم، قال: ثنا أبو حاتم، قال: ثنا عبيد الله بن موسى، قال: أنا زكريا بن أبي زائدة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة:

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( لا ينبغي لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكفأ إناءها ) ).

وفي رواية الأعرج: (( ولتنكح؛ فإن لها ما قدر لها ) ).

وفي رواية ابن سيرين: (( فإن الله عز وجل رازقها ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت