1228 - (خ، م) - حدثنا أحمد بن خلف، قال: ثنا محمد بن محمد، قال: أنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن يوسف، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن همام:
أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تصوم المرأة -وبعلها شاهد- إلا بإذنه، ولا تأذن في بيتها -وهو شاهد- إلا بإذنه ) ).