فهرس الكتاب

الصفحة 2021 من 4380

1968 - (خ) - حدثنا سليمان، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا أحمد بن يوسف، قال: ثنا محمد بن غالب، قال: ثنا القعنبي:

عن مالك: أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد، فقال: هو نحو ظهار الحر،، وهو عليه واجب.

قال مالك: وصيام العبد في الظهار شهران.

وقال الحسن بن الحر: ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء.

وقال عكرمة: إن ظاهر من أمته فليس بشيء؛ إنما الظهار من النساء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت