وفسروها: ببيع ثمر نخلات بعينها سنين ثلاثا أو أربعا.
1714 - (م) - حدثنا عبد الوهاب بن محمد، وأحمد بن محمد وغيرهما، قالوا: ثنا أبو عبد الله، قال: أنا عبد الله بن يعقوب، قال: ثنا يحيى بن بحر، عن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء جميعا:
عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المخابرة والمحاقلة والمزابنة والمعاومة - قال أحدهما: المعاومة، وقال الآخر: بيع السنين-، وعن الثنيا، ورخص في العرايا.
وجاء بألفاظ مختلفة نذكرها ليوقف على معناها.