1601 - (خ، م) - حدثنا الحسن بن أحمد، قال: أنا عبد الكريم ابن عبد الرحمن، وجعفر بن محمد، قالا: أنا الخليل بن أحمد، قال: أنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم، قال: ثنا قتيبة، قال: ثنا الليث، عن نافع:
أن أبا لبابة كلم عبد الله يفتح له بابا في داره يستقرب به إلى المسجد، فوجد الغلمة جلد جان، فقالوا: هذا جلد جان، فقال عبد الله: التمسوه فاقتلوه، فقال أبو لبابة: لا تقتلوه؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتل الجنان التي في البيوت.
وفي رواية أخرى: قال يحيى بن سعيد، وجرير بن حازم: سألت نافعا عن جنان الصحارى فقال: لا أدري.
وفي الباب: عن زيد بن الخطاب.