1605 - (م) - حدثنا غانم بن محمد بن عبد الواحد وغيره، قالوا: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا ابن خلاد، قال: ثنا الحارث، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير:
أنه سمع جابرا يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، حتى إذا كانت المرأة لتقدم من البادية بكلبها، فنقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، وقال: (( عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين؛ فإنه شيطان ) ).