فهرس الكتاب

الصفحة 1706 من 4380

1653 - (خ، م) - حدثنا الحسن بن أحمد، قال: أنا أبو سلمة، قال: أنا عبد الله بن أحمد، قال: أنا الحسن، قال: ثنا قتيبة، قال: ثنا ليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح:

عن جابر: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح، وهو بمكة: (( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر ولحم الخنزير والميتة والأصنام ) )، فقيل: يا رسول الله! أرأيت الشحوم الميتة؛ فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: (( لا، هو حرام ) )، ثم قال عند ذلك: (( قاتل الله اليهود! إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوها ثم باعوها، فأكلوا ثمنها ) ).

وفي الباب مختصرا: عن عمر، وأبي هريرة، وابن عباس قوله في بيع الخمر: ولعن اليهود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت