فهرس الكتاب
الصفحة 1718 من 4380
1665 - (خ، م) - حدثنا عمر بن أحمد، قال: أنا محمد بن علي، قال: أنا أحمد بن يوسف، قال: ثنا ابن ملحان، قال: ثنا يحيى، قال: ثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص:
عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، والمنابذة في البيع؛ والملامسة: أن يلمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض.
وفي الباب: عن أبي هريرة.
حجم الخط: