فهرس الكتاب
1702 - (خ، م) - حدثنا أحمد بن سهل بن محمد، قال: أنا أبو سعد، قال: أنا عبد الله بن محمد بن زياد، قال: أنا عبد الله بن محمد، قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا مخلد بن يزيد الجزري، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، قال:
سمعت جابرا قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة، وعن بيع الثمرة حتى تطعم، -يعني: فتباع بالدنانير والدراهم- إلا العرايا.
قال عطاء: فسر لنا جابر المخابرة؛ هي الأرض البيضاء يدفعها إليه، ثم يأخذ من الثمر.
قال عطاء: فكل ما خالف المشاركة فهي المخابرة.
وفي رواية سفيان، عن عطاء، عن جابر: المخابرة: كراء الأرض على الثلث والربع، والمحاقلة: بيع السنبل بالحنطة، والمزابنة: بيع الثمر بالتمر.
وفي الباب: عن أبي سعيد، وابن عباس في النهي عن المزابنة والمحاقلة، ورافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة، وجابر بن عبد الله، وأبي هريرة رضي الله عنهم.