فهرس الكتاب

الصفحة 1778 من 4380

وأما التي هي على التقيد بما يدل على أن المجهول هو الممنوع عنه، فما:

1725 - (م) - حدثنا روح بن محمد، قال: أنا علي بن أحمد، قال: أنا إبراهيم بن محمد بن حمزة، قال: أنا عبد الله بن سليمان، قال: ثنا علي بن خشرم، قال: ثنا علي بن يونس، عن الأوزاعي، عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس الأنصاري، قال:

سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به؛ إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وإقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه؛ فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت