فهرس الكتاب

الصفحة 1786 من 4380

1733 - (خ، م) - حدثنا صاعد بن سيار، قال: ثنا الباساني، قال: ثنا أحمد بن إبراهيم، قال: أخبرني هارون بن يوسف، قال: ثنا ابن أبي عمر، قال: ثنا سفيان، قال:

ثنا عمرو بن دينار، قال: قلت لطاوس -وكان يخابر-: يا أبا عبد الرحمن! لو تركت هذه المخابرة؛ فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن المخابرة، فقال -أي: عمرو-: أخبرني أعلمهم بذلك -يعني ابن عباس-: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها؛ إنما قال: (( يمنح أحدهم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما ) )، وقدم معاذ اليمن -يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم- وهم يخابرون، فأقرهم على ذلك.

وفي رواية حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس: أنه لم يكن يرى بالثلث والربع بأسا، ويكره الذهب والفضة.

قال البخاري: قال قيس بن مسلم: عن أبي جعفر: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع، وزارع علي وسعد بن مالك وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين.

وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع، وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا.

وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما، فينفقان جميعا، فما خرج فهو بينهما، ورأى ذلك الزهري.

وقال الحسن: لا بأس أن يجتنى القطن على النصف.

وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة: لا بأس أن يعطى الثور بالثلث والربع ونحوه.

وقال معمر: لا بأس أن تكرى الماشية على الثلث والربع إلى أجل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت