1994 - (خ، م) - حدثنا عبد الملك بن عبد الله، قال: ثنا علي بن أحمد بن عبدان، قال: أنا أحمد بن عبيد، قال: أنا ابن ملحان، قال: ثنا يحيى، قال: ثنا الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة:
عن عائشة أنها قالت: استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعد ما نزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإن أخاه أبا العقيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله! إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي، فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك في ذلك، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( فما يمنعك أن تأذني لعمك؟ ) )فقلت: يا رسول الله! إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ائذني له؛ فإنه عمك، تربت يمينك ) )، قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب.
وفي الباب: عن عائشة مثل ذلك في حديث عم حفصة.