2685 - (خ مختصرا) - حدثنا محمد بن أحمد بن علي، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا محمد بن محمد بن أحمد المقرئ، قال: ثنا الحسن بن المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح:
عن مجاهد: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} ، قال: كانت هذه العدة، تعتد عند أهل زوجها واجبة عليها في مسكنها، فأنزل الله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف} ، {وصية} : إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت؛ وهو قول الله تعالى: {غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم} في العدة كما هي واجبة عليها.
وعن ابن أبي نجيح، قال: قال عطاء: قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها، فتعتد حيث شاءت؛ وهو قول الله تعالى: {غير إخراج} .
قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت؛ لقول الله تعالى: {فإن خرجن} الآية.
قال عطاء: ثم جاء الميراث، فنسخ المسكن، فتعتد حيث شاءت، ولا سكنى لها.