2728 - (خ، م) - حدثنا أحمد بن سهل، قال: ثنا أبو سعد، قال: أنا عبد الله بن محمد بن زياد، قال: أنا جدي وعبد الله بن محمد، قالا: ثنا إسحاق، قال: أنا أبو معاوية، قال: ثنا هشام بن عروة، عن أبيه:
عن عائشة في قوله تعالى: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} ، قالت: أنزلت في المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر مالها، فيريد أن يطلقها ويتزوج غيرها، فتقول له: لا تطلقني، وأمسكني وأنت في حل من النفقة والقسمة، فأنزل الله تعالى: {فلا جناح عليهما أن يصلحا بينها صلحا} الآية.