ـ [إبراهيم اليحيى] ــــــــ [30 - 04 - 08, 11:48 ص] ـ
أقول: بين يدي مخطوطة ناقصة الأول، فرغ من جمعه عشية يوم الثلاثاء الخامس و العشرين من المحرم الحرام فاتح سنة ثلاث عشر و مائتين و ألف و من تبييضه عشية يوم الاثنين الخامس و العشرين من صفر سنة اثنين و عشرين و مائتين و ألف.
و قال لي أحد طلبة العلم لعله حاشية الرهوني على شرح الزرقاني على مختصر خليل!، المسمى أوضح المسالك ....
بدأ بباب الذكاة .... و إليك النقل من باب النكاح: قال ح هذه طريقة المتأخرين من المالكية إنهم يجعلون النكاح و توابعه في الربع الثاني و البيع و توابعه في الربع الثالث و ابتدأ المصنف رحمه الله كتاب النكاح بالخصايص تبعا لابن شاس و تبع ابن شاس في ذلك الشافعية قال و ذلك لانه صلى الله عليه و سلم خص في باب النكاح بخصايص معددة لم يجتمع مثلها في باب من أبواب الفقه هـ منه بلفظه بوجوب الضحى قول مب هذا الحديث ضعفه البيهقي الخ قلت و في الخصايص الكبرى ما نصه و اخرج أحمد و الطبراني عن ابن عباس مرفوعا ثلاث على فريضة و هي لكم تطوع الوتر و ركعتا الفجر و ركعتا الضحى ....
نهاية المخطوطة التعليق على قوله ولا شي لحاضن لأجلها ... أي لأجل مجرد الحضانة و أما غيرها من الأعمال كغسل الثياب فلها اجرته هـ منه بلفظه و يشهد له ما قاله في كتاب الوصايا من اختصار ... تم
* الرجاء ممن لديه حاشية الرهوني إفادتي، أو من يعرف شيئا عن ما سئل أعلاه يفيدني مشكورا مأجورا.