فهرس الكتاب
(( بعد أن قطع يده ) )أي الكافر يد المقداد (( في الحرب ) )والقطع كان واقعًا وكذا [1] القتل لكن الراوي لم يخبر عن وقوعها بل سأل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الإستفتاء [2] .
(( ق(عائشة رضي الله عنها ) )إتفقا على الرواية عنها [3]
(( لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا ) )إحتج به الشافعي على مذهبه من أن نصاب السرقة ربع [4] دينار أو ما قيمته ذلك [5] .
وقال أبو حنيفة لا تقطع إلا في دينار أو في عشرة دراهم [6] كما [7] روى أنه (قال(( أدنى ما يقطع فيه [8] يد السارق ثمن المجن [9] ) [10]
إختلف الصحابة في قيمته والأكثرون على أنها كانت عشرة دراهم أو دينارًا والأخذ بالنصاب الأكثر أولى لأن القطع من باب الحدود والدرء [11] فيها واجب بقدر الإمكان, أجاب الحنفيون عن الحديث بأنه موقوف على عائشة (رضي الله عنها) في أثبت [12] الروايتين فيحمل على أنها ذكرت ربع دينار لأن قيمة المجن كانت عندها كذا [13] .
(1) في (( جـ ) )كتبت على الهامش بعد (( وكذا القتل ) )العبارة الآتية (( كان دافعًا ) )وفي (( ب، د ) )ما ثبتناه.
(2) مرقاة المفاتيح (7/ 9) كتاب القصاص الفصل الاول.
(3) رواه البخاري (( 6789 ) ) (( ص1655 ) )كتاب الحدود باب (قول الله تعالى(( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) (المائدة:38) ، مسلم (( 2 -(1684 ) ) (( ص789 ) )كتاب الحدود باب (( حد السرقة ونصابها ) )
(4) على الهامش في نسخة (( د ) )العبارة الآتية (( وهو ثلاثة دراهم ) )وفي (( ب، جـ ) )ما ثبتناه.
(5) المجموع للنووي (20/ 81) .
(6) ينظر بدائع الصنائع للكاساني (15/ 194) , وشرح معاني الاثار للطحاوي (4/ 124) .
(7) في (( ب، جـ، د ) ) (( لما ) )وفي (( أ ) )ما ثبتناه.
(8) في (( ب ) )بعد كلمة (( فيه ) )كتبت (( يد ) )وفي (( جـ، د ) )ما ثبتناه.
(9) في نسخة (( جـ ) )تحت (( المجن ) )كتبت (( تلقان ) )وفي (( د ) )فوق (( المجن ) )كتبت (( تلقان وفرس ) )وفي (( ب ) )ما ثبتناه.
(10) رواه الطبراني في المعجم الكبير (( 846 ) ) (( 1/ 225 ) )
(11) في (( ب ) )كتبت فوق (( الدرء ) ) (( الدفع ) )وفي (( جـ، د ) )ما ثبتناه.
(12) في (( أ، د ) ) (( إثبات ) )وفي (( ب، جـ ) ) (( أثبت ) )وهو الصواب الذي ثبتناه.
(13) المبسوط للسرخسي (11/ 286 - 287) , وكذلك شرح معاني الاثار للطحاوي (4/ 125) .