الصفحة 116 من 665

(( ق(عمر رضي الله عنه ) )إتفقا على الرواية عنه [1]

(( لا تلبسوا [2] الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه [3] في الآخرة ) )سبق تأويل مثله في حديث (( من شرب الخمر ) ) [4] .

(( ق(حذيفة [5] بن اليمان [6] رضي الله عنه ) )إتفقا على الرواية عنه [7]

(( لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ) )بفتح الدال وكسرها نوع من الحرير أعجمي معرب [8] والإستبرق ما غلظ منه (( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها ) )جمع صحفة

وهي دون القصعة. قال الكسائي أعظم القصاع الجفنة ثم القصعة ثم الصحفة [9] (( فإنها لهم ) )أي للكفار (( في الدنيا ولكم [10] في الآخرة ) ) [11] .

(1) رواه البخاري (( 5834 ) ) (( ص1469 ) )كتاب اللباس باب (( لبس الحرير وإفتراشه للرجال، وقدر ما يجوز منه ) )،مسلم (( 11 -(2069 ) ) (( ص980 ) )كتاب اللباس والزينة باب (( تحريم لبس وغير ذلك للرجال ) )

(2) في (( أ ) ) (( لا تلبس ) )في (( ب، جـ، د ) )وهو الصواب الذي ثبتناه.

(3) في (( جـ ) )كتب (( يلمسه ) )بدلًا من (( يلبسه ) )في (( ب، د ) )وهو الصواب الذي ثبتناه.

(4) رواه البخاري (( 5575 ) ) (( ص1419 ) )كتاب الأشربة باب {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} : المائدة:90،ومسلم (( 77 - (( 2003 ) ) (( ص949 ) )كتاب الأشربة باب (( عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها بمنعه إياها في الآخرة ) ), وقد تقدم هذا الحديث مع شرحه في الباب الثاني وهو ليس من ضمن الأبواب التي أقوم بتحقيقها ... (الباحث) .

(5) في (( د ) )كتبت تحت كلمة (( حذيفة ) )العبارة الآتية (( صاحب السر ) )وفي (( ب، جـ ) )ما ثبتناه.

(6) حذيفة بن اليمان بن حسل بن جابر العبسي واليمان لقب حسل كان صاحب سر رسول الله ? في المنافقين لم يعلمه أحد غيره، ولما ولي الخلافة عمر - رضي الله عنه -،قال: هل أحد من عمالي من المنافقين قال: نعم، ولم يدله عليه، ولكن سيدنا عمر عزمه فعزله. وكان إذا توفي رجل نظر عمر - رضي الله عنه - هل يصلي عليه حذيفة - رضي الله عنه - أم لا، ولاه بلاد فارس ففتح نهاوند سنة (22هـ) ،وغزا الدنيور ثم همدان والري، توفي في المدائن سنة (36) هـ، له (225) حديثًا. ينظر الإصابة (1/ 362) .

(7) رواه البخاري (( 5462 ) ) (( ص1388 ) )كتاب الأطعمة باب (( الأكل في إناء مفضض ) )،ومسلم (( 4 - (( 5361 ) ) (( ص977 ) )كتاب اللباس والزينة باب (( تحريم إستعمال الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجل، ما لم يزد على أربع أصابع ) )

(8) ينظر تاج العروس (5/ 544) , مادة دبج.

(9) مختارالصحاح (1/ 150) , مادة صحف.

(10) في (( د ) )العبارة (( ولكم في الآخرة ) )كتبت على الهامش، وفي (( ب، جـ ) )ما ثبتناه.

(11) شرح النووي على صحيح مسلم (14/ 37) ,كتاب اللباس والزينة /باب تحريم استعمال اناء الذهب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت