فهرس الكتاب
السوق )) المراد بالسيد مالك المجلوب الذي باعه [1] (( في الطريق فهو بالخيار ) )إعلم أن تلقي الجلب والشراء منهم بأرخص الثمن [2] حرام عند الشافعي [3] ومالك [4] ومكروه عند أبي حنيفة [5] رحمه الله تعالى وأصحابه إذا كان مضرًا لأهل البلد ولبس فيه السعر على التجار ثم لو تلقاهم رجل وإشترى منهم شيئًا لم يقل أحد بفساد بيعه. لكن الشافعي أثبت الخيار للبائع بعد قدومه ومعرفته تلبيس السعر عليه لظاهر الحديث [6] .وقال أئمتنا [7] لاخيار له لأن لحقوق الضرر كان لتقصير من جهته حيث إعتمد على خبر المشتري الذي كل همته [8] تنقيص الثمن وأما الحديث فمتروك الظاهر لأن الشراء [9] إذا كان بسعر البلد أو أكثر لايثبت الخيار للبائع في أصح قولي الشافعي فلا ينتهض حجة.
(( م(جابر رضي الله عنه ) )روى مسلم عنه [10]
(( لا تمش في نعل واحدة ) )إنما نهى عنه لأنه مخالف للوقار أو لأنه يعسر مشيه بها، ربما يكون سببًا للعثار (( ولا تحتب في ثوب واحد ) )الإحتباء هو إن يقعد الإنسان على إليتيه وينصب ساقيه ويحتوي عليهما بثوب أو بيده [11] (( ولا تأكل بشمالك ولا تشتمل الصماء ) )وهو عند أهل اللغة أن يشتمل بالثوب حتى يخلل [12] به جسده لا يرفع منه جانبًا فلا يبقى ما [13] يخرج منه يده.
قال الجوهري: إذا قلت إشتمل فلان الصماء فمعناه إشتمل الشملة المتصفة بهذا الصنف من الإشتمال [14] فالنهي
(1) مرقاة المفاتيح (6/ 69) , كتاب البيوع /باب المنهي عنها.
(2) في (( ب، جـ، د ) )سقطت وفي (( أ ) )ما ثبتناه وهو الصواب.
(3) المهذب (1/ 292) , كتاب البيوع /فصل في تلقي الركبان.
(4) الإستذكار (6/ 524 - 528) , باب ما ينهى عنه من المساومة.
(5) الهداية شرح البداية (3/ 53) , باب البيع الفاسد /فصل فيما يكره منه.
(6) المهذب (1/ 292) , كتاب البيوع /فصل في تلقي الركبان.
(7) الهداية شرح البداية (3/ 53) , باب البيع الفاسد /فصل فيما يكره منه.
(8) في (( د ) )بعد (( همته ) )زيدت (( على ) )وفي (( ب، جـ ) )ما ثبتناه وهو الصواب.
(9) في (( ب، جـ، د ) )كتبت (( الشري ) )بدلًا من (( الشراء ) )وفي (( أ ) )ما ثبتناه وهو الصواب.
(10) رواه مسلم (( 73 - (( 2099 ) ) (( ص993 ) )كتاب اللباس والزينة باب (في منع الإستلقاء على الظهر، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى) .
(11) النهاية في غريب الاثر (1/ 335) .
(12) في (( ب، د ) ) (( يخلل ) )،وفي (( أ، د ) ) (( يحلل ) )والصواب هو ما في (( ب، د ) )وهو الصواب الذي ثبتناه، وفي (( ب ) )جاء على الهامش العبارة الآتية [يخلل أي يغطيه] ،وفي (( جـ، د ) )ما ثبتناه
(13) في (( د ) )العبارة الآتية كتبت على الهامش: [ما يخرج منه يده. قاله الجوهري: إذا قلت إشتمل فلان الصماء فمعناه إشتمل الشملة المتصفة بهذا الصنف من الإشتمال، فالنهي على] إنتهت العبارة، وفي (( ب، جـ ) )ما ثبتناه.
(14) الصحاح للجوهري (1/ 396) .