فهرس الكتاب
يراد من مسجد الله مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا المسجد الحرام فلا يقوى به ما ذكره.
(( ق(أبوهريرة رضي الله عنه ) )إتفقا على الرواية عنه [1]
(( لا تمنعوا فضل الماء تمنعوا به فضل الكلأ ) )هوالنبات رطبًا كان أو يابسًا.
قال النووي: صورته أن يكون للإنسان بئر في الفلاة فيها ماء فاضل عن حاجته ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء غيره فإذا منع صاحب البئر أصحاب المواشي عن الماء يكون مانعًا عن رعي الكلأ لأنه لا يمكن لهم الرعي خوفًا من العطش قيل النهي للتنزيه لأن الماء ملكه فبذله من باب المعروف [2]
(( م(أبوقتادة [3] الحارث بن ربعي رضي الله عنه ) ) [4]
(( لا تنتبذوا ) )النبيذ [5] هو الماء الذي يلقى فيه تمر أو نحوه والإنتباذ هو إتخاذه [6] (( الزهو ) )بفتح الزاي [7] المعجمة وضمها لغتان وهو البسر الملون الذي بدأ فيه حمرة أو صفرة [8] (( والرطب جميعا ولا تنتبذوا التمر والزبيب جميعا وانتبذوا كل واحد منهما على حدته ) )قال بعض المالكية [9] وأحمد [10] النهي للتحريم حتى أن من شرب
(1) رواه البخاري (( 2354 ) ) (( ص608 ) )كتاب الشرب والمساقاة باب (( من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى، لقول النبي?(لا يمنع فضل الماء ) )والبخاري (( 2353 ) ) (( ص607 ) )،ومسلم (( 36 - (( 1566 ) ) (( ص731 ) )كتاب المساقاة باب (( تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة، ويحتاج إليه لرعي الكلأ ) )
(2) شرح النووي على صحيح مسلم (10/ 229) , كتاب المساقاة والمزارعه /باب تحريم بيع فضل الماء.
(3) هو الحارث بن ربعي الأنصاري يقال له فارس رسول الله ? لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي ? قال عنه (خير فرساننا أبو قتادة) شهد أحد واختلف في مشهده لبدر، اختلفوا في سنة وفاته قيل (40هـ ) ) وقيل (52هـ ) ) , ذكر الحافظ ابن حجر في التهذيب: (إن القول بوفاته سنة(40) هجرية قول شاذ) ثم ذكر قول الواقدي أنه مات سنة (54) هجرية , ثم قال ابن حجر ولا أعلم خلافا بين علمائنا في ذلك. وأيضا قد ذكر البخاري في الأوسط أن عمره كان ما بين الخمسين إلى الستين.
انظر: الإصابة (( 4/ 2332 - 2333 ) )، رقم الترجمة (10402) .
(4) الحديث متفق عليه , وليس من افراد مسلم كما أشار إلى ذلك المصنف بالرمز (م) ,إذ أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الأشربة /باب من رآى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا) و رواه مسلم (( 24 -(5125 ) ) (( ص940 ) )كتاب الأشربة باب (( كراهة إنتباذ التمر والزبيب مخلوطين ) ),
(5) في (( د ) )سقطت كلمة (( النبيذ ) )وفي (( ب، جـ ) )ما ثبتناه وهو الصواب.
(6) النهاية في غريب الاثر (5/ 6) مادة نبذ.
(7) في (( جـ، د ) ) (( الزاء ) )وفي (( ب ) )ما ثبتناه.
(8) النهاية في غريب الاثر (2/ 323) مادة زهو.
(9) الاستذكار (8/ 18) , كتاب الاشربة /باب مايكره ان ينبذ جميعا.
(10) المغني لأبن قدامة المقدسي (9/ 144) كتاب الاشربة /مسألة قال وكذلك النبيذ.