فهرس الكتاب
(( م(جبير بن مطعم [1] رضي الله عنه ) )روى مسلم عنه [2]
(( لا حلف في الإسلام ) )وهو بكسر الحاء المهملة وسكون اللام للمعاهدة والمراد به هنا ما كان يفعل في الجاهلية من المعاهدة على القتال والغارات وغيرهما مما يتعلق بالمفاسد (( وأيما حلف ) )ما فيه زائدة (( كان في الجاهلية ) )المراد منه ما كان من المعاهدة على الخير كصلة الأرحام ونصرة المظلوم وغيرها (( لم يزده الإسلام إلا شدة ) ) (14/ب) أي تأكيدًا وحفظًا على ذلك [3] .
(( م(إبن عمررضي الله عنهما ) )روى مسلم عنه [4]
(( لا شغار في الإسلام ) )الشغار بكسر الشين وبالغين المعجمتين إسم نكاح معروف في الجاهلية صورته أن يقول رجل [5] زوجتك إبنتي على أن تزوجني إبنتك ويكون بضع كل منهما صداق الأخرى [6] فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بالحديث ثم إن وقع هذا العقد بين المسلمين إختلف فيه ذهب الشافعي إلى بطلانه لظاهر الحديث [7] وقال أبو حنيفة العقد صحيح والواجب فيه مهر المثل لأن المنع إنما ورد عليه من حيث أنه ذكر فيه ما لا [8] يصلح مهرًا فيجوز العقد ويجب مهر المثل فيه كما إذا سمى خمرًا أو خنزيرًا [9] . قيل الخلاف فيما إذا ذكر في العقد كون بضع كل منهما صداق الآخر وأما إذا لم يذكر فالعقد جائز بالإجماع كذا في المستصفى [10] .
(1) جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف من أكابر قريش وأعلمهم بالنسب، قدم على النبي ? في فداء أسرى بدر، فسمع النبي ? يقرأ الطور فدخل الإيمان في قلبه، أسلم جبير بين الحديبية والفتح، روى عن بعض الصحابة مثل: سليمان بن صرد، وعبدالرحمن بن أزهر له (60حديثًا ) ) توفي سنة (59) هـ بالمدينة. ينظر: الإصابة (1/ 225) ، والأعلام (2/ 103)
(2) والحدبث متفق عليه , وليس من افراد مسلم كما أشار إليه المصنف بالرمز (م) , حيث رواه البخاري (2294) (ص590) (كتاب الكفالة باب(( الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها ) )،ومسلم (( 204 - (( 2529 ) ) (( ص1159 ) )كتاب فضائل الصحابة باب (( مؤاخاة النبي ? بين أصحابه(? ) )).
(3) عمدة القاري (12/ 119) باب من تكفل عن الميت.
(4) الحديث متفق عليه وليس من افراد مسلم كما أشار إليه المصنف بالرمز (م) إذ أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب الشغار (5112) (1317) و رواه مسلم (( 60 - (( 1415 ) ) (( ص637 ) )كتاب النكاح باب (( تحريم نكاح الشغار وبطلانه ) ).
(5) في (( أ، جـ، د ) )سقطت، وفي (( ب ) ) (( كتبت ) )وهو الصواب الذي ثبتناه.
(6) النهاية في غريب الاثر (2/ 282) باب الشين مع الغين.
(7) الام للشافعي (5/ 76 - 78) , كتاب الشغار.
(8) في (( ب ) )سقطت (( لا ) )وفي (( جـ، د ) )ما ثبتناه.
(9) البحر الرائق (3/ 167) كتاب النكاح باب المهر.
(10) ينظر المستصفى للغزالي (1/ 40) .