فهرس الكتاب
(( خ(عائشة رضي الله عنها ) )روى البخاري عنها [1] .
قالت لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه وكان مغميًا عليه فجعل يشير إلينا أن لا تلدوني فقلنا المريض يكره الدواء فلما [2] أفاق قال صلى الله عليه وسلم (لايبقى أحد في البيت) النفي هنا بمعنى النهي (إلا لد) على بناء المجهول اللدد بفتح اللام هوالدواء الذي يسقى المريض في أحد شقي فمه تقول لددته إذا أسقيته ذلك [3] (( وأنا أنظر) الواو فيه للحال (( إلا العباس فإنه لم يشهدكم ) )بفتح الهاء أي لم يحضركم وقت السقي إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلد كل من في البيت عقوبة لهم لأنهم لدوه بغير إذنه بل بعد نهيه عن ذلك بالإشارة وفيه دلالة على أن إشارة العاجز كتصريحه وعلى أن المتعدي يفعل به ما هومن جني الفعل الذي تعدى به إلا أن يكون فعلًا محرمًا [4] .
(( م(أبوهريرة رضي الله عنه ) )روى مسلم عنه [5]
(( لايبولن أحدكم في الماء الدائم ) )أي الساكن (( ثم يغتسل منه ) )ثم هنا (17/أ) للتراخي في الرتبة ومعناه تبعيد الإغتسال مما بال فيه [6] إعلم إن الماء الكثير مخرج عنه بالإجماع والماء الذي يكون مقدار القلتين مخرج عند الشافعي [7] والماء الذي لم يتغير بالنجاسة مخرج عند مالك [8] ولكل منهم متمسك موضع بيانه مشبعًا الفقه.
(( ق(إبن عمررضي الله عنهما ) )إتفقا على الرواية عنه [9]
(1) رواه البخاري (( 4458 ) ) (( ص1105 ) )كتاب المغازي باب (( مرض النبي ?ووفاته ) )،ومسلم (( 85 -(2213 ) ) (( ص1034 ) )كتاب السلام باب (( كراهة التداوي باللدود ) )
(2) في (( د ) )كتبت على الهامش العبارة الآتية [فلما أفاق قال ? (( لا يبقى أحد في البيت ) )النفي هنا بمعنى النهي (( إلا لد ) )على بناء المجهول اللدد بفتح اللام هوالدواء] إنتهت العبارة
(3) الصحاح في اللغة (2/ 137) باب لد.
(4) عمدة القاري (21/ 249) وكذلك تحفة الاحوذي (6/ 170) .
(5) الحديث متفق عليه وليس من افراد مسلم كما رمز إليه المصنف بالرمز (م) فقد أخرجه البخاري (كتاب الوضوء / باب الماء الدائم) (239) (ص133) و رواه مسلم (( 95 -(654 ) ) (( ص173 ) )كتاب الطهارة باب (( النهي عن البول في الماء الراكد ) ).
(6) شرح النووي على صحيح مسلم (3/ 187) .
(7) المجموع شرح المهذب للنووي (1/ 176) باب ما يفسد الماء من الطاهرات.
(8) الكافي لابن عبد البر (1/ 15) باب حكم الماء وماينجسه ويفسده.
(9) رواه البخاري (( 585 ) ) (( ص211 ) )كتاب مواقيت الصلاة باب (( لايتحرى الصلاة قبل غروب الشمس ) )،ومسلم (( 289 -(828 ) ) (ص376 ) ) كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب (( الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها ) )