فهرس الكتاب
(( لا يجزى ولد والده ) )بفتح أوله وبالزاي المعجمة أي لا يكافي ولد بإحسانه على والده وقضاء ما عليه من حقه (( إلا أن يجده ) )أي بأن يجده (( مملوكا فيشتريه فيعتقه ) )قال أهل الظاهر لا يعتق الوالد بمجرد تملك ولده عليه لأن الفاء للتعقيب فيحتاج بعد الشراء إلى إنشاء العتق [1] والجمهور على أنه يعتق [2] والفاء في فيعتقه للسببية معناه فيخلصه ولده عن الرق بسبب شرائه يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم (من ملك ذا رحم محرم فهو حر) [3] . سمعت من بعض شيوخي ههنا (17/ب) معنى لطيفًا وهوإن قضاء حق الوالد لم يوجد إلا في صورة أن يعتقه عقيب شرائه وهذه الصور مستحيلة لأن العتق إنما يوجد مقارنا بالشراء [4] لا عقيبه فعلم أن قضاء الولد حق الوالد محال وهذا كقوله تعالى {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [5] ونكاح السلف محال فيفسد نكاح منكوحات الآباء [6] ويجوز ان يكون الفاء في (( فيعتقه ) )كما في قوله تعالى {فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [7] إذا جعلت التوبة نفس القتل.
(( ق(أبو بردة بن نيار [8] رضي الله عنه ) )إتفقا على الرواية عنه [9] .
بردة بضم الباء [10] الموحدة وسكون الراء غير المعجمة وبالدال المهملة. ونيار بكسر النون وتخفيف الياء المثناة تحت وبعد الألف راء مهملة. قيل ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان [11] له في الصحيحين حديث واحد (( لا يجلد أحد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله ) )الحديث ورد في التعزير وبه أخذ أحمد رحمه الله تعالى [12] والجمهور على جواز الزيادة على العشر [13] ولكن إلى ثلاثين [14] عند الشعبي [15] وإلى ما دون أربعين على
(1) المحلى لابن حزم الظاهري (9/ 202) .
(2) البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (2/ 12) .
(3) رواه سنن أبي داود - كتاب العتق باب فيمن ملك ذا رحم محرم -
(4) في (( ب ) )كتبت (( الشري ) )وفي (( د ) ) (( الشرى ) )وفي (( جـ ) )ما ثبتناه وهو الصواب.
(5) النساء:22
(6) ينظر التفسير الكبير (10/ 20) والتسهيل لعلوم التنزيل (1/ 135) .
(7) البقرة:54
(8) أبو بردة بن نيار الأنصاري هو خال البراء بن عازب اسمه هانيء شهد بدرًا وما بعدها وروى عن النبي ? وروى عنه البراء بن عازب، وجابر بن عبدالله وإبنه عبدالرحمن بن جابر وغيرهم مات في أول خلافة معاوية بعد أن شهد مع علي - رضي الله عنه - حروبه كلها، قيل أنه مات سنة (51هـ) .ينظر: الإصابة: (1/ 18 - 19)
(9) رواه البخاري (( 6848 ) ) (( ص1667 ) )كتاب الحدود باب (( كم التعزير والأدب ) )،ومسلم (( 40 -(1708 ) ) (( ص809 ) )كتاب الحدود باب (( قدر الأسواط التعزير ) )
(10) في (( ب ) )كتبت (( الباء ) )على الهامش وفي (( جـ، د ) )ما ثبتناه وهو الصواب.
(11) تلقيح فهوم اهل الاثر (1/ 274) .
(12) العدة شرح العمدة لعبد الرحمن المقدسي (2/ 178) .
(13) شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 221) .
(14) شرح السنة للبغوي (10/ 343) .
(15) هو عامر بن شراحيل أبو عمر الكوفي من شعب همدان ولد لست سنين خلت من خلافة عمر بن الخطاب , روى عن أنس بن مالك والبراء بن عازب وروى عنه يحيى بن معين أبو زرعة , كان ثقة عند أهل الحديث عرف بالعلم والزهد والتقوى , توفي سنة (103) للهجرة ... ينظر: تهذيب الكمال للمزي (4/ 27) .