الصفحة 147 من 665

وعلى أن المرتدة [1] لا تقتل لإقتصاره على ذكر المرتد. فإن قلت فعلى هذا ينبغي أن لا ترجم المحصنة قلنا التنصيص على المحصن تنصيص على المحصنة لإستوائهما في الزنا الذي هو علة القتل ولا كذلك المرتد لأن القتل في المرتد لكونه محل المحاربة والمرتدة ليست كذلك [2] .

(( م(جابر رضي الله عنه ) )روى مسلم عنه [3]

(( لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح ) )المراد من الحمل ما يكون للقتال.

(( ق(أبوهريرة رضي الله عنه ) )إتفقا على الرواية عنه [4]

(( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر(18/ب) أن تسافر مسيرة يوم وليلة وليس معها حرمة ))أي ذو حرمة وهومن لا يحل له نكاحها لحرمتها على التأبيد [5] .قولنا لحرمتها إحتراز عن الملاعنة فإن تحريمها ليس لحرمتها بل للتغليظ. وقولنا على التأبيد إحتراز عن أخت الزوجة [6] (( ويروى إلا مع ذي محرم عليها ) )إعلم أن الزوج غير مذكورفي الحديث لكنه مذكور في رواية أخرى فلابد من إلحاقه بالمحرم في جواز السفر معه وإن المذكور في الحديث (مسيرة يوم وليلة) [7] وفي رواية (مسيرة نصف يوم) وفي رواية (مسيرة يومين) [8] وفي رواية (مسيرة ثلاث) [9] .

(1) اختلف الفقهاء في حكم قتل المرتدة على أقوال كالآتي:

1 -قال مالك والشافعي والجماهير من الفقهاء أنها تقتل كالرجل إذا لم تتب ولا يجوز استرقاقها.

2 -قال أبو حنيفة وطائفة المرأة إذا ارتدت تسجن ولا تقتل.

3 -قال الحسن البصري وقتادة أنها تسترق ,وكذا نقل القول عن علي (.

ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (7/ 134 - 135) والإستذكار لابن عبد البر (7/ 151 - 152) والأم للشافعي (1/ 257 - 260) والمغني لابن قدامة المقدسي (10/ 72) كتاب المرتد.

(2) مرقاة المفاتيح (7/ 3 - 7) كتاب القصاص.

(3) رواه مسلم (( 449 -(1356 ) ) (( ص614 ) )كتاب الحج باب (( النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة ) )

(4) رواه البخاري (( 1088 ) ) (( ص321 ) )كتاب تقصير الصلاة /باب (( في كم يقصر الصلاة ) )

(5) شرح النووي على صحيح مسلم (9/ 105) .

(6) فتح الباري (4/ 77) .

(7) رواه الترمذي (( 1170 ) ) (( ص 472 ) )كتاب الرضاع /باب في كراهية أن تسافر المرأة وحدها.

(8) رواه مسلم (( 415 -(3248 ) ) (( ص 607 ) )كتاب الحج / باب سفر المرأة مع محرم الى حج وغيره.

(9) رواه مسلم (( 414 -(3247 ) ) (( ص 607 ) )كتاب الحج / باب سفر المرأة مع محرم الى حج وغيره

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت