فهرس الكتاب
(( م(أبوهريرة رضي الله عنه ) )روى مسلم عنه [1]
(( لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان ) )يعني أمر الخلافة مختص بقريش ولا يجوز عقدها لأحد من غيرهم وهذا الحكم مستمر إلى آخر الدنيا ما بقي من الناس إثنان حتى يكون أحدهما خليفة والآخر تبعًا [2] .
(( م(أبوهريرة رضي الله عنه ) )روى مسلم عنه [3]
(( لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة ) )يعني ستر الله معاصي ذلك الساتر من إشاعتها في أهل الموقف وقيل أي ترك محاسبته عليه والمعنى الأول أظهر الستر في الدنيا أعم من أن يكون [واقعا] [4] على عيب العبد أو بدنه [5] .قال النووي الستر على المجرم إنما يكون مندوبًا إذا لم يشتهر بالفساد وأما إذا إشتهر فيستحب أن يرفع أمره إلى الوالي إن لم يخف من ترتب الفساد على رفعه لأن الستر عليه يكون تقوية على فعله [6] .
(( م(سلمان رضي الله عنه ) )روى مسلم عنه [7]
(( لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار ) )قال الشافعي لابد في الإستنجاء من الثلاثة وإن حصل النقاء قبلها عملًا بالحديث [8] (
وقال أبو حنيفة العدد غير لازم [9] لقوله صلى الله عليه وسلم (( ومن استجمر فليوتر ومن لا فلا حرج ) ) [10] وأما الحديث فمتروك الظاهر لأنه لو إستجمر بحجر له ثلاثة أحرف جاز بالإجماع [11] .
(1) رواه مسلم (4 -(1820 ) ) (( ص868 ) )كتاب الإمارة باب (( الناس تبع لقريش والخلافة في قريش) بلفظ (ما بقي من الناس) بدلًا من (ما بقي منهم ) )
(2) شرح النووي على صحيح مسلم (12/ 200) .
(3) رواه مسلم (( 71 - (( 2590) (ص1182) كتاب البر والصلة والآداب باب (بشارة من ستر الله تعالى عيبه في الدنيا بأن يستر عليه في الآخرة)
(4) في (( أ ) ) (( واقفًًا ) )،وفي (( ب، جـ، د ) )كتبت (( واقعًا ) )وهو الصواب الذي ثبتناه.
(5) إكمال المعلم للقاضي عياض (8/ 61) كتاب البر والصلة.
(6) شرح النووي على صحيح مسلم (16/ 135) كتاب البر والصلة والاداب /باب بشارة من ستر الله تعالى عيبه في الدنيا بان يستر عليه في الاخرة.
(7) رواه مسلم (( 57 -(262 ) ) (( ص166 ) )كتاب الطهارة باب (( الإستطابة ) )
(8) الحاوي الكبير للماوردي (1/ 153) .
(9) الهداية للمرغيناني (1/ 27) .
(10) رواه البخاري (( 160 ) ) (( ص 70 ) )كتاب الوضوء /باب الاستجمار وترا.
(11) نصب الراية للزيلعي (1/ 217) , وكذلك المجموع شرح المهذب للنووي (2/ 202) .