الصفحة 163 من 665

(( ق(أبوهريرة رضي الله عنه ) )إتفقا على الرواية عنه [1]

(( لا يسم المسلم على سوم أخيه المسلم ) )يقال سام السلعة إذا طلبها للشراء [2] صورة السوم على السوم أن يقول واحد للمشتري بعد تراضي المتعاقدين رد المبيع لا بيع منك خيرا منه أو يقول للبائع إسترده لأشتريه منك بأكثر [3] .

قيل مجرد سكوت أحدهما لا يدل على رضاه بل لابد من تصريحه فإن وجد ما يدل على الرضا ففيه وجهان كذا قاله النووي [4] .

(( خ(أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ) )روى البخاري عنه [5]

(( لا يسمع مدى صوت المؤذن ) )أي غايته (( جن ولا إنس ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة ) )ذكر الشيء بعد ذكر الجن والإنس يدل على أنه يشهد له ذووالعلم وغيرهم وفي ذكر مدى الصوت إشارة إلى أن البعيد من المؤذن من الجن والإنس إذا شهد له بسماع صوته فالقريب منه أولى [6] وفي الحديث حث على رفع المؤذن صوته ليكثر شهداؤه وما قيل من أنه يشهد له المؤمن [7] من الجن والإنس وأما الكافر فلا شهادة له فضعيف [8] .

(( ق(أبو هريرة رضي الله عنه ) )إتفقا على الرواية عنه [9]

(( لا يشر [10] أحدكم إلى أخيه ) )أي أخيه المسلم ويلحق به الذمي.

(1) رواه البخاري (( 2727 ) ) (( ص703 ) )كتاب الشروط باب (( الشروط في الطلاق ) )بلفظ (( وأن يستام الرجل على سوم أخيه ) )مسلم (( 8 -(1412 ) ) (( ص703 ) )كتاب البيوع باب (( تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم النجش وتحريم التصرية ) )

(2) النهاية في غريب الاثر (2/ 425) باب السين مع الواو /سوم.

(3) ينظر: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي /للمباركفوري باب /ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه (4/ 428 - 429) .

(4) شرح النووي على صحيح مسلم (10/ 59) كتاب البيوع /باب تحريم بيع الرجل على بيع اخيه.

(5) رواه البخاري (( 7548 ) ) (( ص1819 ) )كتاب التوحيد باب (( قول النبي ?:الماهر بالقرآن مع الكرام البررة ) )

(6) ينظر فتح الباري (2/ 88) , كتاب ابواب الاذان /باب رفع الصوت بالاذان.

(7) في (( ب ) )كتبت (( المؤمنين ) )بدلًا من (( المؤمن ) )وفي (( جـ ) ) (( المؤمنون ) )وفي (( د ) )ما ثبتناه.

(8) المصدر السابق.

(9) رواه البخاري (( 7072 ) ) (( ص1720 ) )كتاب الفتن باب (( قول النبي ?:من حمل علينا السلاح فليس منا ) )،ومسلم (( 126 -(2617 ) ) (( ص1192 ) )كتاب البر والصلة والآداب باب (( النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم ) )

(10) لا يشر: النهي إذا أتى بصيغة الخبر يكون أبلغ كقوله تعالى: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} البقرة: 233, يعني نفي بمعنى النهي , وقد جاء في رواية (( يشر ) ),ينظر: فتح الباري لابن حجر (13/ 24) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت