الصفحة 207 من 665

(( ق ابن عمر [1] رضي الله عنهما ) )إتفقا على الرواية عنه [2]

قال: كان رجل من الأنصار يقال له: حبان بن منقذ [3] ،وكان متغير العقل لشج في رأسه في الغزاة وكان (29/أ) يخدع كثيرًا في البيع فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا بايعت فقل لا خلابة ) )وهو بكسر الخاء المعجمة وبالباء الموحدة أي لا خديعة لي في هذا البيع، لوقال المصنف قاله لحبان ابن منقذ لكان أولى، لأن الخطاب له.

قال أحمد: من قال في بيعه لا خلابة لي كان له الرد إذا غبن كحبان، والجمهور على أنه لا رد له لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اثبت لحبان الخيار ولفظ (( لا خلابة ) )لا يدل عليه، و يجوز أن يكون الفائدة في ذكره أن لا ينخدع في الواقع أو [4] يكون هذا مختصًا به، و لو كان ثبت له الخيار فلا دليل على [5] عمومه [6] .

(( ق ابن عمر رضي الله عنهم ) )إتفقا على الرواية عنه [7]

(( إذا بدا حاجب الشمس ) )أراد به ناحيتها وهو مستعار من حاجب الوجه (( فأخروا الصلاة حتى تبرز ) )أي: تظهر [8] وترتفع الشمس (( وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب ) )تقدم الكلام عليه في الباب الثالث في حديث: (لا يتحري [9] أحدكم) [10] .

(1) في (ب) كتبت في (المتن) (أبوهريرة) وفي الهامش كتبت (إبن عمر)

(2) رواه البخاري (( 2407 ) ) (( ص620 ) )كتاب في الإستقراض باب (( ما ينهى عن إضاعة المال ) )،ومسلم (( 48 - (( 1533 ) )كتاب البيوع باب (( من يخدع في البيع ) )

(3) بفتح أوله وتشديد الموحدة - إبن منقذ بن عمرو بن عطية بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار الأنصاري الخزرجي. روى الشافعي وأحمد والدارقطني عن نافع عن إبن عمر (?) ا قال: (كان حبان بن منقذ رجلًا ضعيفًا، وكان قد سقع في رأسه مأمومه، فجعل النبي ? الخيار له فيما إشترى ثلاثًا، وكان قد ثقل لسانه، فقال له النبي ?(بِع وقلْ: لا خِلابة) وقال إبن عمر (( فكنت أسمعه يقول، لا حبابة ولا خيانة ) ). وللحديث تخريج من الصحيح من وجه آخر. قالوا: مات حبان في خلافة عثمان، ينظر: الإصابة (1/ 345 - 346) .

(4) في (ب، جـ، د) كتبت (و) بدلًا من (أو)

(5) الإنصاف في مسائل الخلاف (4/ 398)

(6) شرح النووي على مسلم (5/ 404)

(7) رواه البخاري (( 583 ) ) (( ص210 ) )كتاب مواقيت الصلاة باب (( الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس ) )،ومسلم بلفظ (( إذا بدا حاجب الشمس ) ) (( 291 - (( 829 ) ) (( ص376 ) )كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب (( الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ) )

(8) في (ب) كتبت (يظهر) ،وفي (جـ، د) ما ثبتناه وهو الصواب

(9) في (ب، جـ) كتبت (لا يتحرى) ما ثبتناه وهو الصواب

(10) رواه البخاري (( 582 ) ) (( ص210 ) )كتاب مواقيت الصلاة باب (( الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس ) )،ومسلم بلفظ (( إذا بدا حاجب الشمس ) ) (( 290 - (( 828 ) ) (( ص376 ) )كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب (( الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ) )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت