جلد الآدمي والخنزير مخرجان من الحديث بالإتفاق وجلد الكلب أيضًا عند الشافعي [1]
لما روى أنه [2] صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع وذهب مالك [3] إلى أن جلد الميت [4] لا يطهر بالدباغ لما روى أنه صلى الله عليه وسلم (( لا تنتفعوا [5] بإهاب ولا عصب ) ) [6] قلنا النهي محمول على ما قبل الدباغ.
(( خ أبوهريرة رضي الله عنه ) ) [7]
(( إذا [8] دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس ) )قال صاحب التحفة اعلمه بعلامة البخاري لكنه متفق عليه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه،
ولم اره للبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد أخرجه صاحب جامع الأصول عن ابي قتادة أيضا [9] ً.
قال قوم: تحية المسجد بركعتين واجبة لظاهر الحديث [10] ،والجمهور على أنها مستحبة [11] لكن عند الشافعي يصليهما في أي وقت كان [12] ،وعند أبي حنيفة في غير أوقات النهي [13] .
قال النووي: لا يشترط ان ينوي التحية، بل يكفيه ركعتان من فرض أو سنة راتبة أو غيرها [14] .
(1) ينظر: الأم للشافعي (1/ 9)
(2) في (ب، جـ، د) كتبت العبارة الآتية: (أن النبي ?)
(3) ينظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليل (1/ 101)
(4) في (ب، جـ، د) كتبت (الميتة) وفي (أ) ما ثبتناه وهو الصواب
(5) في (ب) كتبت على الهامش (لا تنتفعواه)
(6) رواه أحمد في المسند (( 18987 ) ) (( ص1351 ) )في حديث (( عبدالله بن عكيم ) )
(7) رواه البخاري (( 444 ) ) (( ص182 ) )كتاب الصلاة باب (( إذا دخل المسجد فليركع ركعتين ) )،وكذلك رواه مسلم بخلاف رمز المصنف للحديث (( خ ) )بأن الحديث رواه البخاري فقط ولكن الحديث رواه مسلم أيضًًا (( 69 - (( 714 ) ) (( ص333 ) )كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب (( إستحباب تحية المسجد بركعتين، وكراهة الجلوس قبل صلاتهما، وأنها مشروعة في جميع الأوقات ) ).
(8) في (ب) كتبت على الهامش العبارة الآتية: (في تحية المسجد أنها مستحبة على الأصح) ،وفي (د) كتبت على الهامش العبارة الآتية (في بيان تحية المسجد ) )
(9) ينظر: جامع الأصول في أحاديث الرسول / لابن الأثير الجزري /الفصل الرابع /تحية المسجد (4353) (6/ 248)
(10) حكى القاضي عياض عن داود وأصحابه وجوبهما: ينظر: إكمال المعلم للقاضي عياض /كتاب صلاة المسافرين وقصرها (باب استحباب تحية المسجد)
(11) ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 313) والمغني لابن قدامة المقدسي (1/ 805) .
(12) ينظر: شرح النووي على مسلم (5/ 225 - 226)
(13) ينظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار: (2/ 18 - 22)
(14) ينظر: شرح النووي على مسلم (5/ 225 - 226)