(( ق انس رضي الله عنه ) )إتفقا على الرواية عنه [1]
(( إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة [2] ولا يقولن ) )هذا بيان لعزمه في سؤاله (( اللهم إن شئت فأعطني فإنه لا [3] مستكره له ) )ولأن فيه صورة الاستغناء عن المطلوب.
(( ق أبوهريرة رضي الله عنه ) )إتفقا على الرواية عنه [4]
(( إذا دعا [5] الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها [6] لعنتها الملائكة حتى تصبح ) )سبق [7] بيانه في حديث (( إذا باتت المرأة ) ) [8] .
(( ق أبوهريرة رضي الله عنه ) ) [9]
: (( إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها ) )إتفقا على هذا الحديث لكن في الإخراج [10] عن عبد الله بن عمر، والشيخ نسبه إلى ابي [11] هريرة كذا في التحفة.
الوليمة: طعام العرس [12] ،قيل الأمر فيه للوجوب [13] يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: (( من دعي إلى وليمة فلم يجبْ فقد عصى [14] الله ورسوله ) ) [15] .قال بعض العلماء: هذا فيمن ليس له عذر، وأما من كان معذوراٍ أو كان الطريق بعيدأ تلحقه المشقة فلا بأس بالتخلف عن الإجابة [16] ،
(1) رواه البخاري (( 6338 ) ) (( ص1565 ) )كتاب الدعوات باب (( ليعزم المسألة، فإنه لا مكره له ) )،ومسلم (( 7 - (( 2678 ) ) (( ص1217 ) )كتاب الدعوات باب (( العزم بالدعاء، ولا يقل: إن شئت ) )
(2) في (د) كتبت على الهامش، وفي (ب، جـ) ما ثبتناه وهو الصواب
(3) في (أ) كتبت (مستكثر) ،وفي (ب، جـ، د) (مستكره) وهو الصواب الذي ثبتناه
(4) رواه البخاري (( 3237 ) ) (( ص829 ) )كتاب بدء الخلق باب (( إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء، فوافقت إحداهما الأخرى، غفر له ما تقدم من ذنبه ) )،ومسلم (( 122 - (( 1436 ) ) (( ص651 ) )كتاب النكاح باب (( تحريم إمتناعها من فراش زوجها ) )
(5) في (جـ) كتبت (دعى) وفي (ب، د) ما ثبتناه وهو الصواب
(6) في (ب، جـ، د) سقطت، وفي (أ) ما ثبتناه وهو الصواب
(7) الحديث مر تخريجه ضمن هذا الباب الرابع (ص197) (هامش10) والحديث متفق عليه من رواية ابي هريرة.
(8) رواه البخاري (5194) (ص1337 ) ) كتاب النكاح باب (( إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها ) )،ومسلم (( 120 - (( 1436 ) ) (( ص651 ) )كتاب النكاح باب (( تحريم إمتناعها من فراش زوجها ) )
(9) رواه البخاري (5173 ) ) (( ص1330 ) )كتاب النكاح باب حق إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم سبعة أيام ونحوه )) ،ومسلم (( 96 - (( 1429 ) ) (( ص647 ) )كتاب النكاح باب (( الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة ) )
(10) في (جـ) كتبت على الهامش العبارة الآتية (( لكن إتفاقهما في الإخراج)
(11) في (أ) كتبت (أبو) بدلًا من (أبي) والصواب أن يقال (أبي) لأنه من الأسماء الخمسة، والأسماء الخمسة تجر بالياء، وليس بالواو لعله خطأ من الناسخ (المحقق)
(12) ينظر: النهاية في غريب الأثر (5/ 225) .
(13) ينظر: المحلى لابن حزم / مسألة فرض على من دعي إلى وليمة أو طعام ان يجيب (9/ 450 - 451)
(14) في (ب) كتبت (عصي) بالياء، وفي (جـ، د) ما ثبتناه وهو الصواب
(15) رواه الطبراني في الأوسط (( 7507 ) ) (( 5/ 333)
(16) ينظر: الإقناع للشربيني / فصل في الوليمة (2/ 426 - 428)