(( م أبو هريرة رضي الله عنه ) )روى مسلم عنه [1]
(( إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات ) )وبالحديث عمل الشافعي رحمه الله تعالى [2] ،وقال أبوحنيفة وأصحابه [3] :يكفي غسله [4] ثلاث مرات لقوله صلى الله عليه وسلم: (( يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثًا ) ) [5] وحملوا الحديث على ابتداء الإسلام زجرًا للعرب عن اقتناء (34/أ) الكلب لشدة إيتلافهم [6] بها حتى كانوا يطعمون معها [7] .الأمر فيه للوجوب على كلا القولين وعند مالك [8] للندب لاعتقاده طهارة الكلب [9] .
(( ق [10] أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ) )إتفقا [11] على الرواية عنه [12]
(( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى؟ ثلاثا ) )تمييز رافع لابهام العدد في كم (( أم أربعا؟ فليطرح الشك ) )أي: ما شك فيه وهوالركعة الرابعة (( وليبن على ما استيقن [13] ) وهو ثلاث ركعات (( ثم يسجد ) )بالرفع عطف على الجملة الشرطية (( سجدتين
(1) رواه مسلم (( 90 - (( 279 ) ) (( ص172 ) )كتاب الطهارة باب (( حكم ولوغ الكلب ) )
(2) ينظر: الأم للشافعي (1/ 6)
(3) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (1/ 64 - 65)
(4) في (د) سقطت، وفي (ب، جـ) ما ثبتناه وهو الصواب
(5) رواه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف (336) (1/ 77) كتاب الطهارة باب (( الكلب يلغ في الإناء ) )
(6) في (ب، جـ، د) كتبت (إيتلافهم) كتبت بالياء بدلًا من الهمزة وفي (أ) ما ثبتناه وهو الصواب، في (ب) كتبت على الهامش (الكلب) وفي (جـ) كتبت على الهامش (من المألوف) وفي (د) كتبت فوق (كلمة إئتلافهم) (من الألفة)
(7) ما ذهب إليه الشارح ابن ملك من شدة ائتلاف العرب للكلاب أنهم كانوا يأكلون الطعام معها , كلام فيه نظر , فإذا صح هذا الأمر فإنه لم يكن في جميع العرب على إطلاقهم بل ربما كان عند البعض منهم , خاصة وأن قسما منهم كانوا يمتهنون حياة الرعي التي تحتاج إلى اقتناء الكلاب لحماية المواشي والدواب , فكانوا يصحبون معهم الكلاب ويربونها لأجل حراسة أغنامهم ومواشيهم ,ولما جاء الإسلام نظم حياتهم وعلمهم الآداب والأخلاق الفاضلة.
(8) ينظر: مواهب الجليل للخرشي (1/ 175)
(9) لقد ثبت علميا أن الكلب ناقل لبعض الأمراض الخطيرة إذ تعيش في أمعائه دودة تدعى المكورة , تخرج بيوضها مع برازه , وعندما يلمس دبره بلسانه تنتقل هذه البيوض إليه ثم تنتقل منه إلى الأواني والصحون وأيدي الناس وأصحابه ,وبالتالي تخرج منها الأجنة التي تتسرب إلى دم الإنسان وكبده وتسبب له الأمراض الخطيرة التي تؤدي إلى موته ,وهذه الحقيقة أثبتها العلم المعاصر , وهي إن دلت على شيء فإنما تدل على صدق الرسالة المحمدية وأنها من عند الله
ينظر: موسوعة الإعجاز العلمي /تأليف يوسف الحاج أحمد (ص682) ط / دار ابن حجر / دمشق حلب / ط الأولى / 1428 هجرية -2007م
(10) في (د) كتبت [م بدلًا من ق] وفي (ب، جـ) ما ثبتناه وهو الصواب
(11) في (د) كتبت (روى مسلم عنه) بدلًا من (إتفقا على الرواية عنه) وفي (ب، د) ما ثبتناه وهو الصواب
(12) رواه البخاري (( 401 ) ) (( ص173 ) )كتاب الصلاة باب (التوجه نحو القبلة حيث كان ) ) ،ومسلم (89 -(( 572 ) ) (( ص274 ) )كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب (( السهو في الصلاة والسجود له ) )
(13) في (د) كتبت على الهامش [دل كلامه (?) أن للمصلي أن يبني على طرق اليقين سواء ثلاثًا أو أربعًا فما خص الشارح الإستيقان بالثلاث مع أنه يجوز أن يكون إستيقان المصلي في الأربع لما لا يخفى على الفطن السليمة تدارى]