فليطول ما شاء )) معناه ظاهر.
(( م عبد الله بن عمر [1] رضي الله عنهما ) )روى مسلم عنه [2]
(( إذا صليتم الفجر فإنه ) )أي: الفجر (( وقت إلى أن يطلع قرن الشمس ) )أي: ناحيتها (( الأول ) )وهو صفة القرن وفي قوله: (( إلى أن يطلع ) )حجة لنا [3] على الشافعي في أن آخر وقته عنده (34/ب) الإسفار لمن لا عذر له [4] (( ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر ) )
وهذا الحديث إلى آخره بيان لاواخر الاوقات وأوائلها [5] كانت معلومة لهم بقرينة قوله: (( إذا صليتم ) ) (( وإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تضيف [6] الشمس ) )بالضاد المعجمة وتشديد الياء.
أي: أمالت [7] إلى [8] الغروب [9] (( فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق ) )وهو الحمرة أوالبياض بعدها على الخلاف المشهور في الفقه [10] (( وإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل ) )و هذا بيان لوقتها المختار [11] .
(1) في (ب) كتبت (عمر) بدلًا من (عمرو) وفي (جـ، د) ما ثبتناه وهو الصواب
(2) رواه مسلم (( 171 - (( 612 ) ) (( ص290 ) )كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب (( أوقات الصلوات الخمس ) )
(3) ينظر: الهداية شرح البداية للمرغناني (1/ 38 - 39)
(4) ينظر: المهذب للشيرازي (1/ 52 - 53)
(5) في (ب، جـ، د) كتبت (أوايلها) بالياء بدلًا من الهمزة وفي (أ) ما ثبتناه وهو الصواب
(6) في (د) كتبت أسفل (تضيف) (لقرب الشمس إلى الغروب)
(7) في (ب، جـ، د) كتبت (مالت) بدلًا من (أمالت) وفي (أ) ما ثبتناه وهو الصواب
(8) في (د) كتبت (للغروب) بدلًا (إلى الغروب) ،وفي (ب، جـ) ما ثبتناه وهو الصواب
(9) ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم للحميدي (1/ 440)
(10) ينظر: الهداية شرح البداية للميرغناني (1/ 38 - 39) ، والمهذب للشيرازي (1/ 52 - 53)
(11) ينظر: شرح النووي على مسلم (5/ 111)