الصفحة 244 من 665

اللتين [1] لا يحدث فيهما نفسه [2] كما قال صلى الله عليه وسلم: (من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه) [3] .

(( م أبو هريرة رضي الله عنه ) )روى مسلم عنه [4]

(35/ب) (( إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع فهو أحق به ) )تقدم الكلام عليه في الباب الثالث في حديث: (لا يقيمن أحدكم في المسجد الرجل من مجلسه [5] [6] .

(( م أبو ذر [7] رضي الله عنه ) )روى مسلم عنه [8]

(( إذا قام أحدكم يصلي ) )أي: حال كونه يريد الصلاة (( فإنه يستره ) )أي: يحفظه عن قطع الصلاة هذا تعليل لمقدر وهو فليجعل أمامه سترة (( إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل ) )وهو بالمد وكسر الخاء هي: الخشبة التي يستند إليها الراكب من خلفه [9] مقدار السترة وكيفية نصبها مبين في علم الفقه [10] .

(1) في (جـ) كتبت بعد (اللتين) العبارة الآتية (( قيدهما بالخفيفتين ) )

(2) ينظر: مرقاة المفاتيح (3/ 239)

(3) رواه مسلم (( 3 - (( 226 ) ) (( ص154 ) )كتاب الطهارة باب (( صفة الوضوء وكماله ) )

(4) رواه إبن خزيمة (( 1821 ) ) (( 2/ 881 ) )كتاب الجمعة (جماع أبواب الأذان والخطبة في الجمعة) باب (ذكر قيام الرجل من مجلسه يوم الجمعة ثم يرجع وقد خلفه فيه غيره، والبيان أنه أحق بمجلسه ممن خلفه فيه ) ) ومسلم (( 31 - (( 2179 ) ) (( ص1023 ) )كتاب السلام باب (إذا قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق به ) ) بلفظ (( من قام ) )بدلًا (( إذا قام أحدكم ) )

(5) في (ب) كتب الحديث بالصيغة الآتية (( لا يقمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه) وفي (جـ، د) كتب الحديث بالصيغة الآتية (( لا يقمن أحدكم الرجل من مجلسه ) )وفي (أ) ما ثبتناه وهو الصواب

(6) رواه مسلم (( 30 -(2178 ) ) (( ص1023 ) )كتاب السلام باب (( تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه ) )بلفظ (( إفسحوا ) )بدلًا من (( تفسحوا ) )

(7) الصحابي الزاهد، المشهور، الصادق اللهجة، مختلف في إسمه وإسم أبيه، والمشهور أنه جندب بن جنادة بن سكن، وهو من بني غفار، كان من السابقين إلى الإسلام، هاجر إلى رسول الله ? بعد بدر وأحد، بعد وفاة رسول الله ? هاجر إلى بادية الشام، فأقام فيها إلى وفاة أبي بكر وعمر وفي خلافة عثمان ?أرسل في طلبه فجاء إلى المدينة، ثم سكن الربذة من قرى المدينة حتى توفي فيها. قال عنه رسول الله ? (يرحم الله أباذر، يعيش وحده، ويموت وحده، ويحشر وحده ) ) ،توفي سنة (31هـ) وقيل (32هـ) . ينظر: الإصابة: (4/ 2217 - 2220) .

(8) رواه مسلم (( 265 - (( 510 ) ) (( ص252 ) )كتاب الصلاة باب (( قدر ما يستر المصلي ) )

(9) ينظر: النهاية في غريب الأثر (( 1/ 29)

(10) السترة بالضم اسم لما يستتر به كائنا ما كان وقد غلب على ما ينصبه المصلي قدامه من عصى أو سجادة أو سوط أو غير ذلك والحكمة منه ظهور موضع سجود المصلي , كي لا يمر مار بينه وبين موضع سجوده , ويكفي قدر ذراع في غلظ إصبع.

ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم كتاب الصلاة ,باب سترة المصلي (4/ 216)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت