[1] كما يقال في: يا غلامي يا غلامًا [2] (( أمر ابن آدم بالسجود ) )هذا استئناف جواب عمن سأل عن حاله (( فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار ) )فيه بيان فضيلة عظيمة للسجدة [3] .
(( م جابر رضي الله عنه ) )روى مسلم عنه [4]
(( إذا قضى [5] أحدكم الصلاة - في مسجده - [6] ) أي: أداها (( فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته ) )أي: من أجل صلاته (( خيرًا ) )
قيل: هذا في الفرائض، يعني: أجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم ليقتدى بكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة ومرضى [7] ،فالجمهور على أن المراد به النوافل لقوله صلى الله عليه وسلم: (أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) [8] ولأن الستر [9] فيها أفضل كذا قاله: النووي [10] .
(( ق ابن مسعود رضي الله عنه ) )إتفقا [11] على الرواية عنه [12]
قال كنا إذا قعدنا في الصلاة قلنا السلام على الله , السلام على جبرائيل ,السلام على ميكائيل
فلما أنصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال (( إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل ) )الأمر فيه [13] للوجوب [14]
(1) ينظر: التيسير شرح جامع الصغير (1/ 120)
(2) المصدر السابق نفسه.
(3) ينظر: فيض القدير (1/ 415)
(4) رواه مسلم (( 210 - (( 778 ) ) (( ص359 ) )كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب (( إستحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد ) )
(5) في (جـ) كتبت (قضي) ،وفي (ب، د) ما ثبتناه وهو الصواب
(6) لفظ (مسجده) ساقط، والصحيح ما أثبتناه. ينظر: صحيح مسلم.
(7) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (6/ 67)
(8) رواه البخاري (( 731 ) ) (( ص240 ) )كتاب الأذان باب (( صلاة الليل ) )
(9) في (د) كتبت (السنن) بدلًا من (الستر)
(10) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (6/ 67) ,وحاشية الروض المربع (2/ 212) والمحيط البرهاني (لابن مازة) (2/ 197)
(11) رواه البخاري (( 6328 ) ) (( ص1563 ) )كتاب الدعوات باب (( الدعاء في الصلاة ) )،ومسلم (( 55 - 402 ) ) (( ص213 ) )كتاب الصلاة باب (( التشهد في الصلاة ) )
(12) في (جـ) سقطت (عنه) وفي (ب، د) ما ثبتناه وهو الصواب
(13) في (جـ، د) سقطت (فيه) وفي (ب) ما ثبتناه وهو الصواب
(14) ينظر: النووي على مسلم (4/ 116) , حكم التشهد في الصلاة هل هو واجب أم سنة للعلماء فيه أقوال:
1 -... قال الشافعي وطائفة: التشهد الأول سنة والأخير واجب.
2 -... قال أبو حنيفة ومالك والجمهور: هما سنتان.
3 -... قال أحمد الأول واجب والثاني سنة.
4 -... قال جمهور المحدثين بأنهمما واجبان.
ينظر: شرح فتح القدير للسيواسي (1/ 314 - 316) والفواكه الدواني للقيرواني (1/ 478 - 479) والأم للشافعي (1/-117 - 118) والمغني لابن قدامة المقدسي (1/ 714)