اللهم اغفر لأمتي وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلى )) بتشديد الياء (( الخلق كلهم حتى إبراهيم ) )بالرفع عطف على الخلق.
قال الطيبي: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل الثلاثة مقصورة على مسألةواحدة لكن جعل تعدادها بحسب الزمان مرتين في الدنيا وآخر المرة الثالثة لليوم الاخر [1] تقدم الكلام على القرآءات السبع في حديث: (( إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف ) ) [2] وفي الحديث دلالة على أن من سأل الله فلم يجبه فله أن يسئل ثانية وثالثة وعلى أن الله الكريم يجيب السائل إما في الدنيا في وقت آخر وإما في الآخرة [3] .
(( م قبيصة بن مخارق [4] رضي الله عنه ) )
قبيصة بفتح القاف وبالصاد المهملة ومخارق بضم الميم وبالخاء المعجمة وبكسر الراء. قيل ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ستة أحاديث [5] انفرد مسلم منها بحديثين أحدهما [6]
(( يا بني عبد مناف إني نذير لكم إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو ) )أراد به الجماعة ومنه قوله تعالى: {فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي} [7] (( فانطلق يربأ ) )أي: يحفظ والاسم الربيئة وهو الطليعة [8] (( أهله فخشي أن يسبقوه فجعل يهتف ) )أي: يصيح (( يا صباحاه ) )يعني ياقوم احذروا من شر توجه إلينا صباحا هذه كلمة تقال عند خوف الغارة [9] .
(( م ثوبان [10] رضي الله عنه ) )روى مسلم عنه [11]
(1) الكاشف عن حقائق السنن للطيبي (4/ 253) كتاب فضائل القرآن /باب إختلاف القراءات.
(2) رواه البخاري (( 6936 ) ) (( ص1687 ) )كتاب إستتابة المرتدين والمعاندين /باب (( ما ثبتناه وهو الصواب جاء في المتأولين ) )
(3) فتح الباري (11/ 435) .
(4) قبيصة بن مخارق: وجاء بن المخارق بن عبدالله بن شداد بن معاوية بن ابى ربيعة بن نهيك الهلالى ابو بشر، روى عن النبى ? وروى عنه ولده قطن وكنانة بن نعيم و غيرهم. قال البخارى: له صحبة، و سكن البصرة و كانت له دار بها. لم يذكر سنة وفاته. ينظر/ االاصابة: (3/ ص1603) .
(5) تلقيح فهوم اهل الاثر (1/ 270) .
(6) رواه مسلم (( 353 -(207 ) ) (ص148) كتاب الإيمان باب في قوله تعالى (( وأنذر عشيرتك الأقربين ) )
(7) الشعراء:77.
(8) النهاية في غريب الاثر (2/ 179) .
(9) النهاية في غريب الاثر (3/ 7)
(10) ثوبان بن بجردة أبو عبدالله مولى رسول الله ?،قيل: أنه من العرب حكمي من حكم بن سعد بن حمير، إشتراه ثم أعتقه رسول الله ? فخدمه إلى أن مات، بعد وفاته ?،تحول ثوبان إلى الرملة ثم إلى حمص، مات بها سنة (54هـ) .له في كتب الحديث (128) حديثًا. ينظر: الإصابة (1/ 231 - 232) ،والعبر (1/ 41) .
(11) رواه مسلم (( 35 -(1975 ) ) (ص932) كتاب الأضاحي باب (( بيان ما ثبتناه وهو الصواب كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء ) )