(( ق أبو موسى رضي الله عنه ) )إتفقا على الرواية عنه [1]
(( يا عبد الله ألا أعلمك كنزًا من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ) )هذه الجملة بدل من كنز شبه صلى الله عليه وسلم ثوابه المدخر في الجنة (55/أ) بأنفس مال مدفون في الأرض في أن كلًا منهما معد للانتفاع [2] (( قاله لأبي موسى ) ).
(( ق عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ) )إتفقا على الرواية عنه [3]
(( يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل قاله له ) )فيه حث على مداومة أعمال الخير.
(( خ عدي بن حاتم رضي الله عنه ) )روى البخاري عنه [4] .
قال: بينا أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فشكى إليه الفاقة ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل فقال صلى الله عليه وسلم: (( يا عدي هل رأيت الحيرة ) )بكسر الحاء المهملة وسكون الياء المثناة تحت مدينة قريبة من الكوفة [5] (( قلت لم أرها وقد أنبئت ) )على بناء المجهول أي: اخبرت (( عنها قال ) )أي: النبي صلى الله عليه وسلم (( فإن طالت بك الحياة لترين الظعينة ) )وهي بفتح الظاء المعجمة وكسر العين المهملة وبالنون بعد الياء المثناة تحت المرأة في الهودج [6] (( ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله ) )يعني: سيتم هذا الدين والأمن في الأنام حتى تأمن المرأة على نفسها في السفر من الحيرة إلى مكة.
احتج به مالك على جواز سفر المرأة بغيرمحرم قلنا جماعة النساء شرط عنده في جواز سفرها، وليس في الحديث ما يدل على ذلك [7] (( فإن طالت بك حياة لتفتحن ) )على بناء المجهول (( كنوز كسرى قلت كسرى ابن هرمزقال ) )أي: النبي صلى الله عليه وسلم (( كسرى بن هرمز ) )قال الراوي: رأيت الظعينة ارتحلت كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الفتح في خلافة عمر، وكنت ممن افتتح كنوز كسرى [8] (( ولئن طالت بك
(1) رواه البخاري (( 6610 ) ) (( ص1618 ) )كتاب القدر باب (( لا حول ولا قوة إلا بالله ) )،ومسلم (( 44 -(2703 ) )كتاب الدعوات باب (( إستحباب خفض الصوت بالذكر ) )
(2) شرح النووي على صحيح مسلم (17/ 26) .
(3) رواه البخاري (1152) (ص333) كتاب التهجد باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه)،ومسلم (185 -(1159) (ص517) كتاب الصيام باب (النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقًا أو لم يفطر العيدين والتشريق، وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم)
(4) رواه البخاري (( 3595 ) ) (( ص914 ) )كتاب المناقب باب (( علامات النبوة في الإسلام ) )
(5) الروض المعطار (1/ 207 - 208) .
(6) الفائق في اللغة للزمحشري (2/ 377) .
(7) قول الشارح ابن ملك (ليس في الحديث ما يدل على ذلك) فيه نظر فالأرجح ما ذهب إليه الإمام مالك في جواز سفر المرأة مع غير محرم إذا كانت مع نساء ثقات). (الباحث)
(8) مرقاة المفاتيح (10/ 532 - 533) .