(( م أبو هريرة رضي الله عنه ) )روى مسلم عنه [1]
(( يا فلان ألا تحسن صلاتك ) )ألا بالتخفيف حرف تنبيه تحسين الصلاة تعديل أركانها (( ألا ينظر ) )ألا بالتخفيف حرف تنبيه (( المصلى إذا صلى كيف يصلي فإنما يصلي لنفسه ) )فجدير عليه أن يتفكر في تكميله لأن نفع عمله عائد إليه وقعت هذه الجملة تأكيدًا لما قبلها [2] (( أني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. قاله لما صلى يومًا ثم انصرف ) ).
(( ق عبد الله [3] بن أبي أوفى رضي الله عنه ) )إتفقا على الرواية عنه [4] .
قيل: ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة [5] وتسعون حديثًا [6] له في الصحيحين ستة عشر أحاديث انفرد البخاري بخمسة ومسلم بواحد.
(56/أ) قال: كنافي سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما غابت الشمس قال: (( يا فلان انزل فاجدح لنا ) )بفتح الدال وبالحاء المهملة، أي: اخلط السويق بالماء [7] (( قال ) )أي: فلان (( يا رسول الله أن عليك نهارًا ) )إنما قال هذا لأنه رأى آثار الضياء التي تكون بعد غروب الشمس وظن أن الفطر لا يحل إلا بعد زوالها وظن أيضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرها فأراد تذكيره [8] (( قال أنزل فاجدح لنا قال ) )أي: الراوي (( فنزل فجدح ) )أي: فلان (( فأتاه به ) )أي: بما جدحه (( فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ) )أي: النبي صلى الله عليه وسلم (( مشيرًا بيده إذا غابت الشمس من ها هنا وجاء الليل من ها هنا فقد افطر الصائم ) )أي دخل وقت الفطر.
(1) رواه مسلم (( 108 -(423 ) ) (( ص224 ) )كتاب الصلاة باب (( الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها ) )
(2) شرح النووي على صحيح مسلم (4/ 150) .
(3) عبدالله بن ابى أوفى: هو عبدالله بن علقمة اسم (أبى أوفى) بن خالد بن الحارث بن أبى أسد بن رفاعة بن ثعلبة الاسلمى، كنيته أبو معاويه، وقيل أبو إبراهيم، وبه جزم البخارى، له و لأبيه صحبة. شهد عبدالله الحديبية، ثم نزل الكوفة سنة (87) هـ. وكان اخر من مات بها من الصحابة. جاء في الصحيح عنه: انه قال: غزوت مع النبى ? ست غزوات نأكل الجراد. ينظر: الإصابة: (2/ 1011)
(4) رواه البخاري (( 1941 ) ) (( ص512 ) )كتاب الصوم باب (الصوم في السفر والإفطار) ،ومسلم (( 52 - (( 1101) (ص491 ) )كتاب الصيام باب (( بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار ) )
(5) في (( ب ) ) (( خمس ) )وفي (( ب، د ) )ما ثبتناه.
(6) تلقيح فهوم اهل الاثر (1/ 265) .
(7) النهاية في غريب الاثر (1/ 243) .
(8) شرح النووي على صحيح مسلم (7/ 211) .