الحديث يدل على جواز اقامة المولى الحد [1] تقدم الكلام عليه في الباب الرابع في حديث: (( إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ) ) [2] .
(( م أبو سعيد رضي الله عنه ) )روى مسلم عنه [3]
(( يا أيها الناس ان الله يعرض ) )التعريض خلاف التصريح (( بالخمر ) )أي: بحرمة الخمر (60/ب) (( ولعل الله سينزل فيها أمرًا فمن كان عنده منها شيء فليبعه ) )قبل ان ينزل حرمتها (( ولينتفع بها ) )أي: بثمنها [4] .
(( م سبرة [5] بن معبد الجهني رضي الله عنه ) )روى مسلم عنه [6]
(( يا أيها الناس اني قد كنت اذنت لكم في الاستمتاع من النساء ) )أي: في نكاح المتعة (( وان الله تعالى قد حرم ذلك إلى يوم القيامة من كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولاتأخذوا مما آتيتموهن ) )أي: أعطيتموهن من بدل المتعة (( شيئًا ) )تقدم الكلام على نكاح المتعة في الباب الأول في حديث: (( من كان عنده شيء من هذه النساء ) ) [7] .
(( م جابر رضي الله عنه ) )روى مسلم عنه [8]
(( يا أيها الناس خذوا مناسككم ) )وهي متعبدات الحج (( فاني لا أدري لعلي لا احج بعد عامي ) )وفيه إشارة إلى توديعهم وحث على الاعتناء بتعلم أمور الدين منه [9] .
(1) مرقاة المفاتيح (7/ 136 - 138) .
(2) رواه البخاري (( 2234 ) ) (( ص574 ) )كتاب البيوع باب (( بيع المدبر ) )
(3) رواه مسلم (( 67 - (( 1578 ) ) (( ص735 ) )كتاب المساقاة باب (( تحريم بيع الخمر ) )
(4) شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 2) .
(5) في (( د ) )كتبت (( سمرة ) )وفي (( ب، جـ ) )ما ثبتناه.
(6) رواه مسلم (21 -(1406) (ص631) كتاب النكاح باب (نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة.
(7) رواه مسلم (19 -(1406) (ص631) كتاب النكاح باب (نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة.
(8) رواه مسلم بلفظ (( لتأخذوا ) )بدلًا من (( يا أيها الناس خذوا ) ) (( 310 - (( 1297 ) ) (( ص588 ) )كتاب الحج باب (( استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا وبيان قوله ? (( لتأخذوا مناسككم ) )
(9) شرح النووي على صحيح مسلم (9/ 45) .