الصفحة 388 من 665

حلال [1] روى ان عامة ادام ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كان الخل

(( ق حفصة رضي الله عنها ) )إتفقا على الرواية عنها [2]

قالت قص عبد الله علَّي قال رأيت في منامي كأن ملكين اخذاني فذهبا بي إلى النار فقلت اعوذ بالله من النار فلقيهما ملك فقال لي لاروع عليك فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم (( نعم الرجل عبد الله ) )ارادبه عبد الله بن عمر (( لوكان يصلي من الليل ) )من فيه للتبعيض قال سالم كان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل الا قليلا [3]

(( خ أبو هريرة رضي الله عنه ) )روى البخاري عنه [4]

(( نعم الصدقة اللقحة ) )بكسر اللام وفتحها الناقة الحلوبة [5] (( الصفى ) )أي التي اصطفاها صاحبها لنفسه لكثرة لبنها هذا فعول ذكر معه الموصوف فاستوى فيه المذكر والمؤنث (( منحة ) )بكسر الميم وسكون النون نصب على التمييز او حال أي عطية وهي تناول الهبة [6] والعارية [7] لكن العرب (65/ب) يستعملون لفظة المنحة كثيرا في الهبة (( والشاة الصفى منحة تغدو ) )صفة مادحة لمنحة او استئناف جواب عمن سأل عن سبب كونها ممدوحة (( باناء ) )حال أي ملتبسة بملء اناء لبنا (( وتروح بآخر ) )أي باناء آخر

(( م أبو هريرة رضي الله عنه ) )روى مسلم عنه [8]

(( نعما ) )بكسر العين وتشديد الميم ومافيه بمعنى شئ تمييز لفاعل نعم المستتر فيه (( لأحدهم ) )أي لأحد المماليك (( ويروي نعما للمملوك ان يتوفى ) )أي يموت وهو مخصوص بالمدح (( يحسن عبادة الله ) )الجملة حال (( وصحابة سيده ) )بفتح الصاد مصدر يعني خدمة مولاه (( نعمًا له [9] )

(1) ينظر: الإختيار لتعليل المختار / لابن مودود الحنفي (4/ 108)

(2) رواه البخاري (( 1122 ) ) (( ص326 ) )كتاب التهجد باب (( التهجد بالليل وقوله عزوجل (( ومن الليل فتهجد به نافلة لك ) )ومسلم كتاب فضائل الصحابة (باب من فضائل عبد الله بن عمر) (140 - 2479) (ص1141)

(3) ينظر: فتح الباري (3/ 6 - 8) .

(4) رواه البخاري (( 5608 ) ) (( ص1424 ) )كتاب الأشربة باب شرب اللبن )) , والحديث متفق عليه وليس كما أشار إليه المصنف فقد أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ قريبة من لفظ البخاري وهو: (( ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة , تغدو بعس وتروح بعس إن أجرها لعظيم ) ) (كتاب الزكاة /باب فضل المنيحة) (2354 - 73) (ص455)

(5) ينظر: النهاية في غريب الأثر (4/ 262) .

(6) الهبة: هي العطية الخالية عن الأغراض. ينظر: النهاية في غريب الأثر (5/ 230) .

(7) العارية: هي المنحة الخاصة. ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (1/ 241) .

(8) رواه البخاري (( 46 - (( 1667 ) ) (( ص783 ) )كتاب الأيمان باب (( ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة الله ) )ومسلم كتاب الإيمان باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده (( 4300 - 46 ) ) (ص783) والحديث متفق عليه.

(9) ينظر: فتح الباري (5/ 177) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت