الصفحة 405 من 665

الولاة للسياسة وقيل المراد بالبيضة الخوذة وبالحبل حبل السفينة لكن قتيبة [1] أنكر هذا التأويل لأن الحديث (70/ب) ورد في ذم السارق والذم انما يتم إذا وقع القطع في سرقة مالا قدر له ووجه كونه سببا للقطع ان سارق اليسير قد يعتاد ويأخذ الكثير [2] .

(( ق ابن عمر رضي الله عنهم ) )إتفقا على الرواية عنه [3]

(( لعن الله الواصلة ) )وهي التي تصل الشعر بشعر آخر زورا (( والمستوصلة ) )وهي التي تطلبه والرجل والمرأة في ذلك سواء هذا إذا كان المتصل شعر الآدمى لكرامته واما غيره فلا بأس بوصله فيجوز اتخاذ النساء القراميل من الوبر وقيل فيه تفصيل ان لم يكن لها زوج فهو حرام ايضا وان كان فإن فعلته باذن الزوج او السيد يجوز والا فلا [4]

(( والواشمة ) )وهي التي تغرز الجلد بابرة ثم تحشى بكحل فيخضر (( والمستوشمة ) )وهي من تطلبه فان فعلت ذلك بصغيرة تأثم فاعلتها ولاتأثم المفعولة لها لأنها غير مكلفة وقال بعض أصحاب الشافعي وجبت ازالته ان امكن بالعلاج والا فبالجرح ان لم يخف فوت عضو [5]

(( ق عائشة رضي الله عنها ) )إتفقا على الرواية عنها [6] (( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ) )معناه ظاهر

(( م على رضي الله عنه ) )روى مسلم عنه [7]

(( لعن الله من لعن والديه ) )قيل هومن باب التسبيب لأن من يلعن ابوي احد فهو يلعن ايضا ابوي اللاعن فكان البادي بنفسه يلعن ابويه هكذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر (( سب الرجل والديه ) ). (اقول) :لعل الوجه في تفسيره صلى الله عليه وسلم السب بكذا هو استبعاده بان يسب الرجل والديه بالمباشرة فان وقع سب الوالدين يكون واقعا بالسببية سبحان الله إذا استحق من يكون سبب السب لعنة فكيف

(1) ابن قتيبة: هو العلامة الكبير أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري صاحب التصانيف ومن مصنفاته (( غريب الحديث ) )وكتاب (( المعارف ) )وكتاب (( مشكل الحديث ) )قال الخطيب البغدادي كان ثقة ذكيًا فاضلًا توفي سنة (276) هـ ينظر: سير أعلام النبلاء) (13/ 96 - 301) .

(2) ينظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (1/ 165 - 167) .

(3) رواه البخاري (( 5937 ) ) (( ص1486 ) )كتاب اللباس باب (( الوصل في الشعر ) )، ومسلم (( 119 - (( 2124 ) ) (( ص1003 ) )كتاب اللباس والزينة باب (( تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة، والمتفلجات، والمغيرات خلق الله ) )

(4) ينظر: المجموع للنووي (3/ 140) .

(5) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (14/ 106) .

(6) رواه البخاري (1330) (ص374) كتاب الجنائز باب (ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور) ومسلم (19 -(529 ) ) (( ص259 ) )كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب (( النهي عنبناء المساجد على القبور، واتخاذ الصور فيها، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد)

(7) رواه مسلم (( 43 - (( 1978 ) ) (( ص935 ) )كتاب الأضاحي باب تحريم الذبح لغير الله تعالى، ولعن فاعله ))

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت