الصفحة 449 من 665

وفاطمة ابنته تستره بثوب فسلمت فقال (من هذه) فقلت ام هاني فقال (مرحبا يا ام هاني) فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن امي علي [1] انه يقتل رجلا قد اجرته تريد به ولدها فقال صلى الله عليه وسلم (( قد أجرنا من أجرت ) )بقصر (81/ب) الهمزة فيهما من الاجارة اصل اجرت اجورت فاعل (( وآمنا من آمنت ) )بمد الهمزة فيهما اجرنا وآمنا كلاهما بمعنى اعطينا الامان (( قاله لها يوم فتح مكة ) ).

دل الحديث على ان امان المرأة الحرة نافذ قيل هذا إنما يصح إذا آمنت واحدا او اثنين واما امان ناحية على العموم فلا يصح إلا من إلامام لأنه لو صح من غيره صار ذريعة الى ابطال الجهاد.

(( ق جابر رضي الله عنه ) )إتفقا على الرواية عنه [2]

قال سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعيا بعيري فلما أتى صلى الله عليه وسلم عليّ نخسه فوثب فكنت بعد ذلك احبس خطامه لاسمع حديثه فما اقدر عليه فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فقال (( بعنيه ) )فبعته باربعة دنانيرفقال صلى الله عليه وسلم (( قد أخذت جملك باربعة دنانير ولك ظهره ) )أي ركوب ظهره عارية (( إلى المدينة ) )إستدل احمد به على جواز بيع الدابة واشتراط ركوبها للبائع [3] ومنعه أبو حنيفة عملا بقوله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط وعن صفقة في صفقتين [4] وفي الحديث دليل على ذلك لأن شرط الركوب اما ان يكون بأجرة فيكون بيعا في إجارة واما بغيرها فيكون بيعا في عارية (( قاله له ) )تتمته فلما قدمت المدينة اتيته به فاعطاني ثمنه وزاد قيراطا فقال (لك الثمن ولك الجمل [5] .

(اعلم) . ان روايات مسلم عن جابر مختلفة في رواية قال (( بأوقية ذهب ) ) [6] وروايات البخاري أيضا مختلفة في بعضها (( بثمانمائة درهم ) )وفي بعضها (( بعشرين دينارا ) ) [7] لعل التوفيق بان يقال رواية اوقية يكون اخبارا عما وقع به العقد واربعة دنانير تكون محمولة على ان تكون قيمتها في ذلك الوقت اربعة دنانير ان قدربها

(1) في (( جـ ) )كتبت (( علي بن أبي طالب ) )وفي (( ب، د ) )ما ثبتناه.

(2) رواه البخاري كتاب الوكالة باب إذا وكل رجل رجلا أن يعطي شيءً (2309) (ص595) ومسلم كتاب المساقاة /باب بيع البعير (117 - 715) (ص746)

(3) ينظر: المغني لابن قدامة المقدسي (4/ 156) .

(4) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (5/ 134 - 136) .

(5) شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 30) .

(6) رواه مسلم (( 111 - (( 715 ) ) (( ص745 ) )كتاب المساقاة باب (( بيع البعير وإستثناء ركوبه ) ).

(7) لم نجده في كتب التخريج

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت