الصفحة 481 من 665

بالعرش استعارة وإشارة إلى عظم شأنها [1] (( تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله ) )أي قطع عنه كمال عنايته وهذا يحتمل أن يكون اخبارا وان يكون دعاء [2] .

(( خ أبو هريرة رضي الله عنه ) )روى البخاري عنه [3]

(( الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن الدر ) )أي ذات الدر وهو اللبن (( إذا كان مرهونا ) )لم يقل مرهونة بإعتبار تأويل الحيوان يعني إذا أراد المرتهن ان يركب المرهون أو يشرب (89/ب) لبن المرهونة بدون اذن الراهن فله ذلك حتى لو هلك الرهن بركوبه لا يضمن شيئًا للراهن (( وعلى الذي يركب و يشرب النفقة ) )يعني نفقته بقدر ركوبه وشربه من لبنها يكون عليه وبظاهر الحديث عمل أحمد بن حنبل رحمه الله [4] وقال غيره لا يجوز انتفاع المرتهن به [5] لكن منافعه كاللبن ونحوه يكون للراهن عند الشافعي [6] ويكون رهنا كالأصل عندنا [7] وبيان الدلائل موضعه الفقه [8] .

(( ق أبو هريرة رضي الله عنه ) )إتفقا على الرواية عنه [9]

(( الساعي على الأرملة ) )بفتح الميم من لا زوج لها غنية كانت أو فقيرة تزوجت قبل ذلك أم لا [10] وقيل هي التي فارقها زوجها [11] (( والمسكين ) )أراد بالساعي الكاسب لتحصيل مؤنتهما (( كالمجاهد في سبيل الله ) )لأن القيام بمصالحهما إنما يكون بصبر عظيم وجهاد نفس عظيم فيكون ثوابه عظيمًا (( قال أبو هريرة واحسبه ) )أي النبي صلى الله عليه وسلم قال (( وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر ) )يعني شك الراوي في انه صلى الله عليه وسلم

(1) مرقاة المفاتيح (9/ 140 - 141) .

(2) فيض القدير للمناوي (4/ 69) .

(3) رواه البخاري (( 2511 ) ) (( ص648 ) )كتاب الرهن باب (( الرهن مركوب ومحلوب ) )

(4) ذهب الحنابلة الى جواز ركوب وحلب العير المرهونة بدون اذن الراهن بقدر ما ينفق عليها متحريا العدل في ذلك. ينظر المغني لابن قدامة المقدسي (4/ 251) والكافي في فقه ابن حنبل (2/ 147 - 149) .

(5) الكافي لابن عبد البر (1/ 410 - 411) كتاب الرهون /باب القول في الرهن.

(6) إعانة الطالبين (3/ 57) .

(7) ينظر تحفة الفقهاء للسمرقندي (3/ 42) .

(8) ذهب ابو حنيفة والشافعي ومالك الى عدم جواز إنتفاع المرتهن من الحيوان المرهون سواء كان الانتفاع بشرب لبن او ركوب بدون اذن الراهن وهو القول الاخر للحنابلة. ينظر روضة الطالبين (4/ 96) والروض المربع (2/ 168) وتحفة الفقهاء (3/ 37 - 41) وكذلك الكافي لابن عبد البر (1/ 410 - 412) .

(9) رواه البخاري (( 5353 ) ) (( ص1372 ) )كتاب النفقات باب (( فضل النفقة على الأهل ) )، ومسلم (( 41 - (( 2982 ) ) (( ص1337 ) )كتاب الزهد والرقائق باب (( الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم ) )

(10) مشارق الانوار للقاضي عياض (1/ 291) .

(11) ينظر: المحكم والمحيط الاعظم (10/ 258) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت