الصفحة 506 من 665

فيجوز ترتب العتق عليها [1] .

(( ق أبو هريرة رضي الله عنه ) )إتفقا على الرواية عنه [2]

قال قال عبدالله بن زمعة ولد على فراش أبي ولد فادعى عتبة [3] انه ابنه فقال صلى الله عليه وسلم (( الولد للفراش ) )أي لصاحب الفراش (( وللعاهر الحجر ) )قيل معناه للزاني الرجم لكن هذا إنما يستقيم إذا كان محصنا ويجوز ان يكون معناه وللزاني الخيبة فيما ادعاه من النسب لعدم اعتبار دعواه مع وجود الفراش لآخر يقال لفلان حجر أو تراب إذا خاب [4] .

(( ق أبو هريرة رضي الله عنه ) )إتفقا على الرواية عنه [5] لكن الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام وأبو هريرة روي عنه كذا قاله الشيخان والترمذي وغيرهم (( اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ) )مصدر ميمي يعني سبب لنفاقها ورواجها في ظن الحالف [6] (( وممحقة للكسب ) )مصدر ميمي أيضًا يعني سبب لمحق بركة المكسوب وذهابها اما بتلف يلحقه في ماله أو بانفاقه في غير ما يعود نفعه إليه في العاجل أو ثوابه في الآجل أو بقي عنده وحرم نفعه أو ورثه من لايحمده وروي بضم الميم فيهما [7] .

(( خ إبن عباس رضي الله عنهم ) )روى البخاري عنه [8] (( اليمين على المدعى عليه ) )هذا إذا لم يكن للمدعي بينة [9] تقدم بيانه في الباب السادس في حديث (( لو اعطي الناس بدعواهم ) ) [10]

(1) إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (1/ 363 - 365) .

(2) رواه البخاري (( 2053 ) ) (( ص537 ) )كتاب البيوع باب (تفسير المشبهات) ، ومسلم (( 36 - (( 1457 ) ) (( ص663 ) )كتاب الرضاع باب (( الولد للفراش، وتوقي الشبهات ) )

(3) هو عتبة بن أبي وقاص وأسم أبي وقاص مالك الزهري وهو أخ سعد بن أبي وقاص حكى عنه (سعد) أنه عهد إليه أن إبن أمة زمعة منه ومات عتبة بالمدينة مشركا على أصح الروايات , ذكر إبن منده أنه في الصحابة متعلقا بكونه وصى الى اخيه سعد وليس فيها ما يدل على إسلامه. ينظر: تهذيب التهذيب (7/ 94 - 95) .

(4) شرح النووي على صحيح مسلم (10/ 37 - 38) .

(5) الحديث بهذا اللفظ رواه إبن حبان (4906) (ص1332) كتاب البيوع باب (ذكر الزجر عن أن ينفق المرء سلعته بالحلف الكاذبة) ،أما البخاري (2087) (ص544) كتاب البيوع باب {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} البقرة:276 فرواه بلفظ (الحلف) بدلًا من (اليمين الكاذبة) ،وكذلك مسلم بنفس لفظ البخاري (131 -(( 1606) (ص749 ) )كتاب المساقاة باب (( النهي عن الحلف في البيع ) )

(6) النهاية في غريب الاثر (5/ 98) مادة نفق.

(7) التمهيد لابن عبد البر (20/ 269) .

(8) رواه البخاري (4552) (ص1127 ) ) كتاب التفسير باب {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ} آل عمران: 77

(9) التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي (2/ 607) .

(10) رواه البخاري (4552) (ص1127) كتاب التفسير باب {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ} آل عمران: 77

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت