فهرس الكتاب
(( ق عائشة رضي الله عنها ) )إتفقا على الرواية عنها [1]
قالت جاءت (98/ب) امرأة رفاعة [2] إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني ثلاثا فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير [3] فوجدت ما معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (( أتريدين ان ترجعي إلى رفاعة ) )قالت نعم قال (( لا ) )أي لايحل لك الرجوع (( حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ) )وهي تصغير عسلة أراد بها الجماع تشبيها للذته [4] بلذة العسل اوردها بالتاء على ارادة قطعة وفي تصغيرها إشارة إلى ان تلك اللذة وان قلت كغيبوبة الحشفة فقط كافية في الحل [5] وعن الحسن البصري ان الإنزال شرط لأن حقيقة العسيلة تحصل به [6] الجمهور على خلافه [7] وفي الحديث إشارة إليه حيث ذكر الذوق والإنزال ليس بذوق بل شبع وفيه دلالة على ان وطء النائمة لايحلل لأنها لم تحس اللذة [8] (( قاله لإمرأة رفاعة القرظي ) )رفاعة بكسر الراء وبالفاء والعين المهملة والقرظي بضم القاف وفتح الراء وبالظاء المعجمة (( وقد طلقها ثلاثًا ) )
(( ق البراء بن عازب رضي الله عنه ) )إتفقا على الرواية عنه [9]
قال أهدى النبي صلى الله عليه وسلم جبة حرير فجعلوا يلمسونها ويتعجبون من لينها فقال صلى الله عليه وسلم (( أتعجبون من لين هذه لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين ) )ضرب المثل بالمناديل لأن المنديل ادنى الثياب وهو قطعة كرباس تمسح بها اليد فإذا كان هو خير فكيف يوصف اعلاها وفيه بيان فضيلة سعد [10] .
(1) رواه البخاري (( 2639 ) ) (( ص678 ) )كتاب الشهادات باب (( شهادة المختبي ) )،ومسلم (( 111 - (( 1433 ) ) (( ص649 ) )كتاب النكاح باب (( لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها ثم يفارقها، وتنقضي عدتها ) )
(2) هي تميمة بنت أبي عبيد واسم ابي عبيد وهب وهي من قريظة وكانت إمرأة لرفاعة بن السموأل القرضي فطلقها ثم تزوجها عبد الرحمن بن الزبير , فأرادت أن ترجع إلى زوجها الاول رفاعة والقصة في الصحيحين. ينظر الاصابة (4/ 2448) .
(3) هو عبد الرحمن بن الزبير إبن باطيا القرضي ابن زيد بن امية بن زيد بن مالك تزوج امرأة رفاعة بعد طلاقها منه كما جاء في الصحيحين. ينظر الاصابة (2/ 1160) .
(4) في (( ب، جـ، د ) )كتبت (( لذته ) )وفي (( أ ) )ما ثبتناه.
(5) إحكام الأحكام (1/ 396) .
(6) شرح النووي على صحيح مسلم (10/ 2) .
(7) فتح القدير للسيواسي (4/ 179 - 181) والأم للشافعي (3/ 23) و الثمرة الداني للازهري (1/ 363 - 364) وكشاف القناع للبهوتي (5/ 350 - 352) .
(8) وقول الشارح مخالف لما ذهب اليه الشافعي إذ اثبت الحل لانه وطء صادق النكاح. ينظر المهذب للشيرازي (2/ 104) .
(9) رواه البخاري (3802) (ص958 ) ) كتاب مناقب الأنصار باب (( مناقب سعد بن معاذ( ) )، ومسلم (( 126 - (( 2468 ) ) (( ص1135 ) )كتاب فضائل الصحابة باب (( من فضائل سعد بن معاذ( ) )
(10) عون المعبود (11/ 64) .